الوكيل الاخباري- استقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
وتتبعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سير قضايا حوادث السير المفتعلة في أروقة المحاكم الأردنية، وتوصلت إلى أن المحاكم استقبلت بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
وقالت خبيرة القانون والتشريعات الدكتورة نهلا المومني، إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبينت أنه ونظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث او الحوادث المرورية المزعومة واخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والايهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الافراد من الملاحقة الجزائية والحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين ايضا، قام المشرع الجزائي عام 2017 بتعديل المادة 415 من قانون العقوبات والتي تجرم ابتداء جريمة الابتزاز وجلب منفعة غير مشروعة، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن تكون عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها 50 دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرف أحد أقاربه. ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة ايضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الاجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا اضافيا.
وأكدت أن التحدي الأكبر في قضية افتعال الحوادث يتعلق بنقص الوعي القانوني لدى الأفراد ورضوخهم لمن يمارس هذه الافعال خوفا من الملاحقة الجزائية، في الوقت الذي يتوجب أن يقوم الفرد الذي يتعرض لمثل هذه الافعال باستكمال الاجراءات القانونية خاصة وأن مديرية الامن العام لديها الخبرة اللازمة لكشف اذا ما كان الحادث مفتعلا أم لا، بالإضافة الى وجود بيانات لدى الجهات المعنية بمكرري هذه الأفعال من المجرمين.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي