الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم على 30 ألف دينار سنويا، وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم على 75 ألف دينار سنويا، الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة.
ودعت الدائرة المواطنين والمقيمين عدم التردد بطلب الفاتورة والحصول عليها عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل بدل لا تقل قيمتها عن دينار .
وأشارت إلى أنه يتوجب مراعاة التأكد من توفر أركان الفاتورة عند الحصول عليها حيث نصت الفقرة ( أ ) من المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية: الرقم المتسلسل للفاتورة، اسم البائع كاملا وعنوانه، الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة، اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.
وأكدت الدائرة على أنه يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقا للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع، واذا زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له
-
كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير
-
تراجع أداء بورصة قطر في 2024
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس
-
ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب
-
أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو