الوكيل الإخباري - أكدت النيابة العامة السعودية، أن مقرات سكن ضيوف البيت الحرام تخضع لأرفع معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ.
وأوضحت النيابة، أنه "يحظر أي من الأفعال الآتية.. التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق للمنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك".
وأضافت: "يحظر كذلك مخالفة ما أوصت به الجهة المصنعة، واستيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات وسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في السعودية، وإعادة تشغيل المنشآت أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة هذه المخالفة".
وبينت النيابة العامة أن "من يخالف التعليمات المذكورة يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال".
-
أخبار متعلقة
-
الحوثي: 4 غارات أميركية على منطقة جربان في صنعاء
-
ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة
-
إصابة 6 من الشرطة الإسرائيلية بمواجهات مع الحريديم بالقدس
-
وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان
-
3 ملايين و 441 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان
-
3 شهداء بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
-
مصر.. غرق غواصة سياحية على متنها سياح
-
السلطات الأميركية تعتقل طالبة دكتوراه تركية بزعم دعم حماس