وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
ميركل: سيتعين على أوكرانيا والغرب التحاور مع روسيا
-
23 شهيدا و42 مصابا بغارات إسرائيلية عنيفة على بعلبك شرق لبنان
-
حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية
-
صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
-
حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة البياضة
-
سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى
-
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة البسطا لـ20 شهيدا و66 مصابا
-
وزارة الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 مصابا منذ بدء العدوان