وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تزعم تورط روسيا في تحطم طائرة أكتاو
-
50 طنا من المساعدات الإنسانية الأوروبية إلى سوريا
-
وكالة تكشف عن مكان تواجد رفعت عم بشار الأسد
-
فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو
-
كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي
-
صحيفة تكشف تفاصيل صفقة سرية رفضها الأسد
-
باكو: دلائل تشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة لهجوم خارجي
-
تصريحات جديدة حول مصير ماهر الأسد