وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن
-
الولايات المتحدة تعلق استقبال الطرود الدولية من الصين
-
الكويت.. "تكويت" وظائف الجهات الحكومية اعتبارا من 1 أبريل
-
انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة
-
غوانتانامو تفتح أبوابها لأول دفعة من المهاجرين تنفيذا لقرار ترامب
-
في أنقرة.. أول صورة رسمية لزوجة الشرع
-
ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا
-
زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال