وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة
-
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%
-
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا
-
ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية تبلي بلاء حسنا
-
التجارة الدولية: تأثير الرسوم الجمركية على الدول النامية قد يكون "كارثيا"
-
وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض
-
ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"
-
نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل