وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
نصر الله: ما حدث إعلان حرب
-
هل علقت ألمانيا تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل ؟
-
10 صواريخ تستهدف زرعيت بالجليل الأعلى
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإصابة مركز اتصالات للاستخبارات الأوكرانية
-
البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة
-
تحذيرات في مصر قبل انطلاق موسم العمرة
-
وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل
-
الصحة اللبنانية: 32 شهيدا وآلاف الجرحى حصيلة الانفجارات