الوكيل الإخباري-أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، بهدف "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".
وبحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، "أصدر الرئيس الأسد القانون رقم "14" للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001".
وفي تفاصيله، شدد القانون الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، بالإضافة إلى التشديد على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية
وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وفق "سانا".
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم "14"، بعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر.
كما أن هذا القانون ينص على إعفاء الحائزين أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، من العقوبة، إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
بالإضافة إلى ما سبق، يعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
9 غارات ليلية على ضاحية بيروت وحزب الله يوسع ضرباته الصاروخية
-
الاحتلال يطالب اللبنانيين بإخلاء حارة حريك
-
البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل
-
مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية
-
استشهاد 15 شخصا بغارة صهيونية على جبل لبنان
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا مهام كثيرة في جنوب لبنان
-
إعلام إسرائيلي: استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا
-
حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية