الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان
-
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا
-
عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني
-
غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
-
الاعلام العبري: تحقيق إسرائيلي يكشف عن شهادات تظهر استيلاء بن غفير على الشرطة
-
ميقاتي: الفرصة متاحة لنعيد الجميع إلى كنف الدولة
-
مكتب نتنياهو: نتعرض لهجوم شرس لضرب قيادة الدولة
-
حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية