الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن
-
اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701
-
حزب الله يقصف مدينة نهاريا
-
المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة: معدل التوسع الاستيطاني غير مسبوق
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية
-
إعلان محتمل لوقف إطلاق النار بلبنان في غضون ساعات
-
أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب
-
10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور