الإثنين 2024-11-25 16:51 م

من الذين لا يحق لهم الانتخاب في سوريا؟

01:24 م

الوكيل الاخباري- يحدد قانون الانتخابات السوري عددا من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقا من الحقوق وواجبا حسب دستور البلاد.

وحسب قانون الانتخابات العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها" في القانون و"ذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي".


 

وحسب المادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس "بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة"

أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام القانون.

وحسب المادة الخامسة من القانون فإنه يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

وكانت انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014 هي أول انتخابات تشهد أكثر من مرشح، على غير ما استقر في البلاد طيلة العقود السابقة التي كانت تشهد وجود مرشح واحد، وكانت الانتخابات توصف بأنها "استفتاء" ولا تحوي سوى خيارين/ إما نعم، أو لا.

ويعرف القانون الجديد الانتخاب والاستفتاء، بأنهما: 

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.

 

المصدر: روسيااليوم

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة