الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام
-
وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
وفاة طالب داخل مدرسة في عمان
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات