الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت
-
العثور على "فتى العارضة"
-
مواطن يقتل شقيقتيه في عين الباشا - صور
-
"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)
-
بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة
-
17 مليون دينار جمدتها "المالية" تؤخر صرف مستحقات "التوجيهي"
-
متى ستعقد أولى جلسات مجلس النواب الـ 20 ؟
-
كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال