الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
تعميم هام على جميع مدارس المملكة
-
الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري في الرأس بالزرقاء
-
الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها
-
الامن العام : سقوط مجسم اعلاني على مركبة في دوار الواحة
-
حادث سير اسفل جسر ياجوز
-
سقوط لوحة اعلانية على طريق المطار
-
حادث سير في عمان
-
الامن يكشف سبب الازدحام المروري على الدوار الثامن