الثلاثاء 2024-11-26 12:10 م

القانون يكفل حقّ العامل

الضمان يوضح آلية علاج المؤمن عليهم في إصابات العمل

10:49 ص

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، أنه في حال تعرض المؤمّن عليهم لإصابات عمل ، في المنـشأة التي يعمل بها ، فإن المؤسسة تتكفّل بعلاجـــه .


 

وأشار المجالي، الثلاثاء ، في حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن المنشآت تقــوم بإبلاغ مؤسسة الضمـــان ، بالحادثة ، وبدوره يقوم العامل بتزويدها بالتقارير الطبيّة الأولية ، حيث يتم تحويلها إلى اللجـــان الطبيّة المختصة في "الضمان" للوقوف عليهــا .

 

وبيّــن ، خلال "برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المؤسسة تتولى علاجه إلى حين شفائه ، أو ثبوت عجزه .

 

وفي ردّ على سؤال حول آليــة التعامل مع العامل في حال توقّف راتبــه ، وكان حاصلا على إجازات مرضيــة ، فقد أوضــح المجالي ، أن اللجان الطبية تقوم بدراسة تلك الإجازات ،و يتم بعدها صرف ما نسبته (75%) من قيمة راتب العامل ، أثناء تعطله عن العمل، عند اعتمادها، بحسب القانون.

 

"وتتعامل المؤسسة العامة للضمان الاجتمــاعي ، مع المنشآت بشكل مباشر بشأن الأمـــور المالية ، في حال إصــابات العمل، حيث تقوم بعلاجه ، وبالتالي يتم دفع التكاليف للمنشأة ،على ضوء الفواتير ، وتقوم المؤسسة ، بعدها بسداد تكاليف العلاج لها "، وفق المجالي.

 

ولفت ، أنه في حال عدم مقدرة المنشأة على دفع تكاليف العــــلاج، تقوم بتوجيه كتاب للمؤسسة ، ويتم الدفــع للمواطن شخصيّا ، من خلال "سُلف" ، كحق قــانوني للمؤمّن عليهم .

 

جاء ذلك ، ردّا على عــامل في إحدى المنشآت ، كان قد تعرّض لإصابة عمل في يده اليمنى ، وطالب بتوضيــح آلية علاجه من خلال "الضمـان الاجتماعي".

 









gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة