وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة
-
شكاوى من نقص أسرة الأطفال بالمستشفيات الحكومية في عمّان
-
شاطئ عمّان السياحي يعود بحلّة جديدة بعد إعادة التأهيل – تفاصيل
-
العثور على طفل مفقود في المفرق
-
صاحب المنزل يكشف تفاصيل فيديو هجوم الكلاب على سيدة في عين الباشا
-
فيديو صادم لهجوم كلاب ضالة على سيدة في عين الباشا يشعل غضب الأردنيين
-
رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي
-
بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية