قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
خبير تغذية يحذر الأردنيين من تناول هذه الأغذية
-
سائقو شاحنات: 120 دينارا يدفعها السوريون على الحدود.. و500 لشحن الأثاث
-
مدير مستشفى الزرقاء: نخدم 2 مليون مواطن ونوفر خدمة توصيل الادوية للمنازل
-
العميد الهروط: 1229 شكوى وردت للجنة العليا للمسؤولية الطبية 50% منها فيها أخطاء طبية
-
الجمارك تؤكد أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم على الأثاث والمقتنيات
-
العفو العام.. الطريق ليست معبّدة وعليه المرور بهذه المراحل قبل إقراره
-
عودة نظام استعلام مخالفات السير للعمل
-
رئيس محكمة سابق يكشف عقوبة قاتل أطفاله في سيل الزرقاء