الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الشخص الذي ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها أثناء الاقتراع وهو ليس كذلك.
ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري في الرأس بالزرقاء
-
الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها
-
الامن العام : سقوط مجسم اعلاني على مركبة في دوار الواحة
-
حادث سير اسفل جسر ياجوز
-
سقوط لوحة اعلانية على طريق المطار
-
حادث سير في عمان
-
الامن يكشف سبب الازدحام المروري على الدوار الثامن
-
أردنيون يتفاجأون بتغيير الساعة على هواتفهم تلقائيا