الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الشخص الذي ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها أثناء الاقتراع وهو ليس كذلك.
ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج
-
بعد شائعة العاصفة غير المسبوقة..الارصاد : احذروا هؤلاء
-
التربية: نتائج تكميلية التوجيهي في مرحلة التدقيق النهائي والإعلان بداية شباط
-
مصفاة البترول عبّأت 3.5 مليون أسطوانة غاز في 3 أسابيع
-
الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد
-
تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)
-
النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا
-
لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق