الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد
-
اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها