الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
إرادة والوطن الإسلامي: الأردن يدعو لتحرك دولي لإعادة إعمار غزة
-
الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل