الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة
-
"اللحوم الفاسدة" على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها
-
"إدارية النواب" تزور معهد الإدارة العامة
-
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
-
الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة