الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين