الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي
-
الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني
-
"الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن