وبحسب المادة 16، فإنه كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدًا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالًا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.
وكان رئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، قد قال إن مادة اغتيال الشخصية تعد أصيلة في القانون الأردني، مشددًا على أن المصطلح ليس دخيلًا.
وأضاف الذنيبات، ردًا على تساؤلات النواب، أن المادة 4 من قانون النزاهة نصت على اغتيال الشخصية وكذلك نظام الخدمة المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
إرادة والوطن الإسلامي: الأردن يدعو لتحرك دولي لإعادة إعمار غزة
-
الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل
-
"الوسطية النيابية" تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس "تكنولوجيا المستقبل"