وبحسب المادة 16، فإنه كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدًا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالًا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.
وكان رئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، قد قال إن مادة اغتيال الشخصية تعد أصيلة في القانون الأردني، مشددًا على أن المصطلح ليس دخيلًا.
وأضاف الذنيبات، ردًا على تساؤلات النواب، أن المادة 4 من قانون النزاهة نصت على اغتيال الشخصية وكذلك نظام الخدمة المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي
-
الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني
-
"الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن