وبحسب المادة 16، فإنه كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدًا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالًا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.
وكان رئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، قد قال إن مادة اغتيال الشخصية تعد أصيلة في القانون الأردني، مشددًا على أن المصطلح ليس دخيلًا.
وأضاف الذنيبات، ردًا على تساؤلات النواب، أن المادة 4 من قانون النزاهة نصت على اغتيال الشخصية وكذلك نظام الخدمة المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان