السبت 2024-12-14 06:48 ص

إرادة ملكية بالموافقة على إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

12:31 ص

الوكيل - صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ليعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.


والغى القانون الهيئة التنفيذية للتخاصية ليؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

كما الغى القانون هيئة التأمين ليؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، بالاضافة الى الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.

وبحسب القانون تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة.

وعدل القانون تسمية هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح هيئة الاعلام وترتبط برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.

والغى القانون دائرة المطبوعات والنشر ليؤول حقوقها وموجوداتها الى هيئة الاعلام وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وبحسب القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعادة توزيع موظفي الجهات الملغاة على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية.

وفيما يلي نص القانون :

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:
أ‌- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ب‌- الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
ج- صندوق ادارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته الى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له.
د- هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
المادة 3 – أ – على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، تعدل تسمية (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقضي هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي وتعديلاته رقم (43) لسنة 2007 وتؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة، تنقضي سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
2- تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند نفاذ احكام هذا القانون المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بمقتضى احكام القانون المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة واي تشريع آخر وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.
المادة 4-أ–على الرغم مما ورد في قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 او اي تشريع آخر، تعدل تسمية (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) لتصبح (هيئة الاستثمار) وترتبط بوزير الصناعة والتجارة.
ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تنقضي مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2003 قانون ترويج الاستثمار وتؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى هيئة الاستثمار وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تنقل لهيئة الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة في هذا المجال.
المادة 5-أ- على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع واي تشريع اخر، تعدل تسمية (هيئة الاعلام المرئي والمسموع) لتصبح (هيئة الاعلام) وترتبط برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنقضي دائرة المطبوعات والنشر وتؤول حقوق دائرة المطبوعات والنشر وموجوداتها الى هيئة الاعلام وتتحمل هيئة الاعلام الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية المقررة لهيئة الاعلام المرئي والمسموع بمقتضى احكام القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي تشريع اخر، وتعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع في هذا المجال.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.
المادة 6- مع مراعاة احكام هذا القانون يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 7- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعادة توزيع موظفي الجهات الملغاة بموجب احكام هذا القانون على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية.
المادة 8-أ–على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة على ان يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ج- على الرغم مما ورد في قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الاردنية.
المادة 9- على الرغم مما ورد في قانون السلطة البحرية الاردنية وتعديلاته رقم (46) لسنة 2006 او اي تشريع اخر يعدل اسم (السلطة البحرية الاردنية) لتصبح (الهيئة البحرية الاردنية) حيثما وردت في تلك التشريعات.
المادة 10- مع مراعاة احكام هذا القانون تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم الغاؤها بموجب احكام هذا القانون سارية المفعول الى حين تعديلها او الغائها او استبدال غيرها بها.
المادة 11- على الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي اصبحت الخلف القانوني والواقعي بموجب احكام هذا القانون والجهات المعنية اعداد التشريعات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء بما يتوافق مع احكام هذا القانون وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكامه.
المادة 12- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الراي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة