الأحد 2024-12-15 06:37 ص

إلغاء غرامات عمال البريد جراء تعليق إضرابهم

12:23 ص

الوكيل - أكد مدير شركة البريد الأردني بالوكالة ماهر أبو مرعي إلغاء الغرامات التي سبق أن أعلنت الشركة عنها بحق العمال الذين أضربوا عن العمل بعد تعليق الإضراب.


وقال أبو مرعي في تصريح لـ”الغد” “طالما علقوا الإضراب فلن يكون هناك عقوبات”، مشيرا إلى أن سبب إعلان وجود غرامات على المضربين، كتاب أرسلته وزارة العمل تؤكد فيه “عدم قانونية الإضراب، بعد تحويله إلى مندوب التوفيق، وبذلك يجب تعليق الإضراب عملا بمواد قانون العمل”.

رئيس نقابة العاملين في المهن الحرة، التي دعت للإضراب، خالد أبو مرجوب قال إن “الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام تم تعليقه بمجرد تحويل النزاع إلى مندوب التوفيق، وبذلك “ليس من حق الشركة أساسا إيقاع غرامات بالموظفين”.

وبين أبو مرجوب أن “إضرابهم جاء بعد إعطاء الشركة المدة القانونية لتلبية مطالب العمل، وتم تعليقه بعد إحالة النزاع إلى مندوب التوفيق، مؤكدا أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب العمال سيتم الاعلان عن اضراب مفتوح جديد”.

وأكد “ان ادارة الشركة رفضت الاستجابة لمطالب العمال “بحجة انها تخسر”، مبينا ان النقابة حاولت مفاوضتها بتأجيل تلبية بعض المطالب لعام 2014 الا ان ادارة الشركة بقيت على موقفها.

ولفت الى ان حوال 90 % من موظفي البريد البالغ عددهم 1200 موظف شاركوا في الاضراب امام فروع مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات المملكة، مؤكدا ان النقابة سبق وأن أرسلت مذكرة تشمل هذه المطالب لادارة شركة البريد.

ويطالب الموظفون بصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وصرف بدل علاوة خطورة عمل لموظفي حاجز الخدمة وموظفي الميدان ومدراء المكاتب ومركز التبادل والسائقين على أن لا تقل عن 50 دينارا.

كما يطالبون بصرف بدل علاوة مدير مكتب على أن لا تقل عن 50 دينارا، وصرف الزيادة السنوية بقيمة 3 % من إجمالي الراتب وبحد أعلى 25 دينارا، وشمول عائلات الموظفين بالتأمين الصحي بنفس نسبة التحمل وهي 25 % والتي يتحملها الموظف، وإعادة النظر بالمسميات والسلم الوظيفي بما يحقق العدالة بين الموظفين.

وكان موظفو البريد اضربوا الاسبوع الماضي لمدة ثلاثة ايام لعدم استجابة ادارة الشركة لمطالبهم، وفشل اجتماعات ضمت نقابتهم، نقابة العاملين في المهن الحرة، بادارة الشركة.

وتنص المادة (134) فقرة (أ) من قانون العمل على “لا يجوز لأي عامل ان يضرب اذا كان النزاع العمالي محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية”.

ويترتب على مخالفة هذه المادة تغريم العامل المضرب اضرابا غير قانوني خمسين دينارا عن اليوم الاول، وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه الإضراب، بالاضافة الى تطبيق احكام لائحة الجزاءات في النظام الداخلي للشركة المصادق عليه من وزارة العمل.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة