الأحد 2024-12-15 13:47 م

«الإفتاء» : الزكاة في الزيتون واجبة .. والأفضل أن تخرج زيتا

10:44 ص

الوكيل - أكدت دائرة الإفتاء العام أن الزكاة في الزيتون تجب عند الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة؛ لأنه يمكن ادّخار غلَّته؛ فأشبه التمر والزبيب.


وأوضحت الدائرة في بيان لها: قال الماوردي: «أما الزيتون فله -أي الإمام الشافعي- في إيجاب زكاته قولان: أحدهما -وهو قوله في القديم- فيه الزكاة. وبه قال مالك، لقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» الأنعام/141» الحاوي (3/ 505-506).

وأضافت أن نصاب الزيتون الذي تجب فيه الزكاة خمسة أوسق عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة في الزروع والثمار، فإذا كان الزيتون دونها لم يكن فيه زكاة، وإذا كان خمسة أوسق فما فوق وجبت فيه الزكاة، ودليل ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.

والوسق: ستون صاعًا، ويُساوي بالأوزان المعاصرة (611) كغم، كما في كتاب «المقادير الشرعية» للشيخ محمد نجم الدين الكردي (ص/201)، وكتاب «إرشاد السالكين» لسماحة الدكتور نوح القضاة رحمه الله.

وأشارت الدائرة إلى أن المعتبر في ذلك وزن الزيتون، وليس الزيت. وقالت دائرة الافتاء العام إنه فيما يتعلق بمقدار الزكاة الواجبة في الزيتون، فإن الزكاة الواجبة هي العُشر إذا كان سُقي بماء السماء، ونصف العُشر إذا سقي نضحًا، أي من مال المالك، وذلك سواءً كان المخرج زيتًا أو زيتونًا. وأكدت الدائرة أن الأفضل أن تُخرج الزكاة زيتًا.

وبينت دائرة الافتاء فيما يتعلق بزكاة الزيتون على المالك في حال بيع الثمر على الشجر أنه لا يجوز بيع الزيتون على الشجر إلا بعد بُدُوِّ صلاحه واشتداد حبِّه، وتجب الزكاة في هذه الحالة على المالك وحده؛ لأنَّ الزكاة تجب في الزيتون عند انعقاد الثمر، وهو قد انعقد عند المالك.

وعن حكم استبدال الزيتون بالزيت أكدت أنه لا يجوز إبدال الزيتون بالزيت، بل لا بد من إدخال النقد في مبادلتهما كي لا يقع الربا؛ لأنَّ الزيتون أصل للزيت، ولا يجوز مبادلة الجنس الواحد من الطعام مع التفاضل بينهما.

واكدت دائرة الافتاء انه يجوز دفع زكاة الزيتون نقدًا فالأولى والأفضل أن تُخرج الزكاة من جنس المزكّى، ويجوز إخراجها نقدًا؛ تيسيرًا على الناس، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء، كما هو مذهب الحنفية.

وبينت أنه لا تُخصَم تكاليف عصر الزيتون من الزكاة فلا تخصم التكاليف المدفوعة على الزيتون من مقدار الزكاة، بل تؤدى الزكاة من خالص النتاج.


الدستور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة