الوكيل - كتبت: سهير بشناق - لا يوجد بالحياة اقسى من ان ترى ام ابنتها تتعرض لمواقف سلوكية غير سوية من قبل والدها او شقيقها فتغتال طفولتها البريئة دون اي ذنب سوى ان من قام بمثل هذه الافعال انسان يعاني من خلل سلوكي ونفسي لتتحمل هي تبعات ما تعرضت لها طيلة حياتها «
بهذه الكلمات نقلت ام فضلت عدم ذكر اسمها عن ما تعرضت لها ابنتها البالغة من العمر اربعة عشر عاما من تحرشات جنسية تركت اثارا نفسية سلبية عليها
فتقول الام : بعد ان انجبت ابنتي بعام طلقني زوجي بسبب خلافات مع اسرته فتعرضت لظلم كبير من قبله ومن قبل اسرته ولكني لم اكن ارغب بالطلاق حفاظا على ابنتي ورغبتي بان تكبر وهي في كنف والدها لكن زوجي اصر على طلاقي وتخلى عن طفلته وانتقل للعيش ببلد اخر .
واضافت : لم اجد احدا بقربي فانا وحيدة والداي توفيا وليس لي سوى شقيق واحد يعيش خارج البلد فتزوجت مرة اخرى وتعهد زوجي الجديد بالاعتناء بابنتي وكان ابا حنونا عليها الى حين وصلت طفلتي الرابعة عشرة من العمر بدات اشعر بانه ينظر اليها نظرة مختلفة لم يعد الاب الذي عهدته وكان دوما يحاول الاختلاء بها وقد صارحتني ابنتي بانه يحاول التحرش بها وينتهج معها سلوكيات غير اخلاقية .
وتضيف الام بحرقة والم : عندما علمت بالامر وواجهت زوجي اعترف بانه يريد ابنتي وان الشرع يحلل له مشاعره هذه فكان القرار بطلبي للطلاق وانقاذ ابنتي مما تعرضت اليه وترك اثارا نفسية سلبية عليها وهي الطفلة التي ما عرفت يوما من والدها البيولوجي لكنها عرفت من قام على تربيتها لكنه تجرد من كل المعاني الانسانية متسائلة كيف يمكن لرجل ان يربي طفلة صغيرة امام عيونه هذه السنوات ويصدر منه اي سلوك سيء اتجاهها ؟
. واصدرت مؤخرا محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بإعدام اب شنقا حتى الموت لاغتصابه ابنته البالغة من العمر (17 عاما) 288 مرة، منذ بلوغها الحادية عشرة من العمر .
حيث دانت المحكمة في قرارها المتهم البالغ من العمر ( 49 عاما) والموقوف منذ ايار 2008 جناية الاغتصاب مكررة 288 مرة الذي اغتصب ابنته بعد ان عمد الى تهديدها بالقتل في حال كشفت امره .
وبعد اكتشاف الفتاه انها حامل قامت بإخبار شقيقها بما حصل وقدمت شكوى وجرت الملاحقة ، واظهر الفحص الجيني الوراثي ان المتهم هو اب بيولوجي للجنين .
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي في وزارة الصحة والخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مواجهة العنف قال ان « سفاح القربى « او ما يسمى بزنى المحارم هو تعبير عام يطلق على اي اتصال جنسي بين رجل وامراة بينهما صلة قرابة تحرم هذا الاتصال شرعا .
ويعاقب قانون العقوبات اي رجل وامراة محرمة على الرجل شرعا وعمرها اكبر من 18 عاما واقاما علاقة غير شرعية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة تتراوح ما بين سبعة إلى خمسة عشر عاما .
ونوه جهشان الى اهمية التفريق ما بين جريمة «سفاح القربى-زنى المحارم» برضا الطرفين الواردة في المادة 285 من قانون العقوبات وبين جرائم الإستغلال الجنسي التي تكون فيها الضحية أحدى أقارب المعتدي المحرمات عليه شرعا بظروف تتصف بغياب رضى الفتاة، كأن يكون عمرها أقل من ثمانية عشر عاما أو تعاني من إعاقة أو مرض نفسي أو ان يكون الإتصال الجنسي قد تم بالتحايل والخداع أو بالعنف .
واشار الى ان هذا الجانب يعني ان هناك مجالا واسعا من جرائم العنف الجنسي عاقب عليها قانون العقوبات الأردني بعقوبات تمتد من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأعدام، بل وقد شددت العقوبة حيث تكون الفتاة في هذه الجرائم محرمة شرعا على المعتدي، وهي ضحية عنف جنسي وليست مجرمة بأي حال من الأحوال.
وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الحق العام التي توجب على جميع المهنيين التبليغ عنها للجهات الشرطية والقضائية.
ويعتبر جهشان ان الإحصاءات الموثوق لمتعلقة بانتشار العنف الجنسي في العالم مازالت محدودة بسبب النقص في التبليغ عن العنف الجنسي ضد النساء لخوف النساء غير المبرر من العقاب داخل الأسرة ومن الوصمةالاجتماعية، وفقدان الثقة في المحققين والشرطة والأطباء .
ويقول جهشان بالرغم من غياب المعرفة بعدد هذه الحالات الإ أن المقياس المعياري هو العدد الذي يصل لمقدمي الخدمات لكل مائة الف من السكان لكل سنة وهذا الرقم للعنف الجنسي الواقع على الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 عاما، في الأردن لم يتجاوز 2.9 لكل مائة الف في السنة على مدى السنوات العشرة الماضية مؤكدا على ان هذه النسبة منخفضة جدا بمقارنتها على سبيل المثال مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي بمعدل 35 لكل مائة الف في السنة والمانيا وهي 12 لكل مائة الف في السنة .
وبين ان نسبة إنتشار العنف الجنسي في الأردن للإناث اللواتي تجاوزن عمر 18 سنة فهي0.8 لكل مائة الف في السنة حيث تعتبر من أكثر الدول أنخفاضا وإن نمط تعرض المرأة لعنف جنسي في الأردن في مكان عام من قبل شخص غريب عليها هي نسبة تقارب الصفر ولم تسجل إلا بضعة حالات على مدى عدة سنوات..
أما عدد حالات العنف الجنسي داخل الأسرة المبلغ عنها فلم يتجاوز أكثر من حالة واحدة لكل مائة الف من السكان في السنة، وعليه فإن الإعتقاد السائد من أن
الإحصائات عن مثل هكذا جرائم يعكس مدى إنتشار المشكلة بالمجتمع هو إعتقاد يشوبه الخطأ الواضح، لأن العنف الجنسي ضد الفتيات داخل الأسرة من قبل أشخاص محرمين عليهن شرعا يتصف بالأغلب من الحالات بعدم تبليغ الجهات الرسمية ذات العلاقة لما يرافق هذا العنف من وصمة إجتماعية وحواجز وعوائق تنطوي على مجازفة بتدمير الكيان الأسري، وما الحالات التي يبلغ عنها للشرطة والقضاء الأ نسبة ضئيلة لا تعكس خطورة وبائية هذه الجريمة .
ويعتبر الطب الشرعي احدى الجهات الاساسية في التعامل المباشر مع هذه الحالات بالتشارك مع ادارة حماية الاسرة ، ويجب أخذ الموافقة من الضحية مهما كان عمرها لاجراء الفحص كما ويجب اخذ الموافقة الخطية من ولي الأمر أذا كانت الضحية طفلا أقل من 18 سنة
ويؤكد الاخصائيون الاجتماعيون انه لا يتم في العادة التبليغ عن العنف الجنسي داخل الأسرة بسبب الخوف من المعتدي، وقد يعتقدن الفتيات أن ما يحصل هو نتاج خطأ منهن وبالتالي لا يبلغن بسبب شعورهن بالذنب.
واشاروا الى ان هناك عوامل تتعلق بحدوث العنف الجنسي عامة وتتقاطع بطبيعة الحال مع عوامل الخطورة المتعلقة بالإستغلال الجنسي داخل الأسرة وفي كلا الحالتين تتصف هذه العوامل بالفقر والجهل وغياب التعليم، والتفكك الأسري، الإكتظاظ السكاني،والأسر الكبيرة، وإساءة إستخدام العقاقير والكحول، وهذه الأمور جميعها ترتبط بغياب الثقافة والمعرفة الجنسية .
ولفتوا الى عوامل الخطورة التي تشكل مجازفة أكبر في حالات الإستغلال الجنسي داخل الأسرة والتي تتمثل بان تكون الطفلة ذات الإحتياجات الخاصة، إن كانت نفسية أو جسدية أو عقلية،وتكون معرضه لخطر الإستغلال أكثر من غيرها اضافة الى غياب الأم الحقيقي عن المنزل أو غياب دورها في الأسرة واللذان يشكلان عاملا خطورة هامين، كمرضها المزمن أو تعرضها للعنف أو معاناتها من مرض نفسي أو إعاقة. كما وأن الإنعزال الإجتماعي يشكل عاملا هاما لحدوث مثل هذه الجرائم .
وبالرغم من التعامل الجاد مع هذا النوع من القضايا الا انها لا زالت في كثير من الاسر تقع ضمن منظومة فكر يسوده مبدا « العيب والخجل من الاعتراف به « لتبقى الفتاة ضحية على كلى الحالتين .فقد اظهرت دراستي الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقتان بالعنف ضد المرأةوبالعنف ضد الطفل أن المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوفر في مجمل التشريعيات
المتعلقة بمواجهة العنف تشمل مبدأ معالجة العنف بإعتباره شكل من أشكال التميزوإنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومبدأ أن العنف ضد المرأة وضد الطفل غير مقبول
بالمطلق وأن القضاء عليه هو مسؤولية وطنية، وأن ذلك لا يتم إلا برصد تنفيذ القواعد القانونية في التشريعات النافذة لتقييم مدى جودة تطبيقها عمليا، وإبقاء
التشريعات على قيد المراجعة المستمرة، والعمل بمرجعية قانونية على ضمان سلامة المرأة والطفل داخل الأسرة وفي الأماكن العامة .
في الوقت الذي شدد به قانون العقوبات الأردني بالتعديلات الواردة في القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 العقوبة على مرتكبي العنفالجنسي بشكل عام وخاصة الواقع داخل الأسرة، ووصل هذا التشديد إلى درجة مضاعفة العقوبة في بعض الجرائم، كما وأنطبق هذ التشديد على جميع الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال دون عمر الثامنة عشرة وجَرّم أشكالاَ للإستغلال الجنسي على الإطفال لم تكن مجرمة سابقا كلإستغلال الجنسي للأطفال ما بين 15 و18عاما .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو