وأوضح المصدر أن طلب الرزاز يأتي وفقاً للمادة 86/1 من الدستور والتي نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو