الأحد 2024-12-15 20:18 م

الروابدة: مليار و(118) مليون دينار ايرادات الضمان خلال عام 2014

11:43 ص

الوكيل- أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسّع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسّع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.

وأضافت الروابدة خلال محاضرة نظّمها منتدى العصرية في المدارس العصرية بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية وأدارها الدكتور أسعد عبد الرحمن رئيس هيئة مديري المدارس/ رئيس المنتدى بأن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة:يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على (94%) من المنشآت الفعّالة، وتم البدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابه الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وارباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية: (الصحة، والتعليم، والإسكان، والتشغيل، والمعونات، ودعم السلع، والخدمات الأساسية، والتأمينات الاجتماعية).
واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة، وكذلك قضايا السلامة المهنية وارتفاع اعداد اصابات العمل.
وأشارت بأن تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14%، بينما تصل نسبة مشاركها في القطاع العام إلى 37% هي مشكلة تتطلب من جميع مؤسسات الوطن إيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، على الرّغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، مؤكّدة بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكدة أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما أتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (96) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (901) ألف مشترك من الذكور، و(295) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 27% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (127) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً.
وبيّنت بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227)
مليون دينار، أما فيما يخص عام 2014 وحده، أوضحت أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار.
وأشارت الروابدة بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (20) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (16) مليون و (500) ألف دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (13) ألف مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (15) مليون و(255) ألف دينار.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (56) مليون ومائتي ألف دينار، من ضمنها (33) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي وقدره (23) مليون دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع..!!
وقالت بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم يتم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان وهو ما اخذ به قانون الضمان وتم اتاحة التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة اعتباراً من تاريخ 1/3/2015 عند سن الخامسة والاربعين وبسنوات خدمة اقل، مؤكّدة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأضافت هناك (75) ألف متقاعد مبكر من حوالي (168) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكـر
'عند تقاعدهم' (50) عاماً، مبينة أن هناك (24) ألف و (500) متقاعدة من الإناث، و(4588) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (372) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (440) ديناراً.
وأوضحت بأن عدد المتقاعدين الذين تساوي أو تقل رواتبهم عن (300) بلغ 106 آلاف متقاعد بنسبة (64%) من إجمالي المتقاعدين، فيما بلغ عدد المتقاعدين التي تزيد رواتبهم التقاعدية على (3000) دينار (529) متقاعداً منهم، وتبلغ كلفة رواتبهم السنوية (28) مليون و (300) ألف دينار.
وكشفت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة (440) ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على (190) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، فيما بلغ المعدل العام لوقوع اصابات العمل لعام 2014 (11.7%) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وبيّنت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأوضحت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وأشارت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة