الخميس 2024-11-14 20:58 م

«الصناعة والتجارة» توضح قرار التدابير الوقائية على الحديد المستورد

10:43 ص

الوكيل - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 4/ 2014 بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (21/أ/2) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (21) لسنة 2004، هو الموافقة على عدم فرض تدابير وقائية على حديد التسليح ولفائف الحديد بقطر يزيد على (7.5) ملم الواردة.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 445 تاريخ 22/ 5/ 2013 تضمن الموافقة على فرض تدابير وقائية على كافة مستوردات المملكة من حديد التسليح ولفائف الحديد بقطر يزيد على (7.5) ملم لمدة سنتين ونصف الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 16 /6/ 2013 وشمل كافة مستوردات المملكة من كافة الدول باستثناء قائمة الدول النامية المرفقة بالقرار والتي تم استثناؤها وفقا لأحكام المادة التاسعة من اتفاقية تدابير الوقاية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية على ان تتم مراجعة القائمة دوريا وتعديلها ان لزم الامر.
وقالت الوزارة انه ومن خلال المراجعة الدورية فقد تم تعديل قائمة الدول النامية المستثناة بإخراج جمهورية مصر العربية من القائمة بتاريخ 15/ 10/ 2014 وجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 27/ 1/ 2015، وإخضاع مستوردات المملكة منهما لرسم تدابير وقائية، وقرار مجلس الوزراء الوارد في المقدمة أعلاه خاص بالتعامل مع البضائع التي تم استيرادها ودخلت الحرم الجمركي او التي تم شحنها للمملكة قبل تاريخ إخراج أية دولة من قائمة الدول النامية المستثناة من تطبيق الرسم.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة