الخميس 2024-12-12 02:48 ص

الضمان: جلسة حول المستجدات و برنامج تدريبي

02:49 م

الوكيل الاخباري ـ تُنظّم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لكافة الناطقين الإعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة حول 'المستجدات على صعيد الضمان وقضاياه المختلفة' وذلك يوم الاثنين الموافق 31/8/2015 من الساعة العاشرة وحتى الواحدة ظهراً في مبنى المؤسسة الرئيسي.


وأكّد الناطق الرسمي مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان موسى الصبيحي بأن هذه الجلسة التي تعقد برعاية ومشاركة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة للتعريف بتشريعات الضمان والمستجدات التأمينية، وتعزيز تواصلها مع كافة الشركاء بهدف إحاطة الجميع بهذا التشريع وبمختلف قضايا الضمان الاجتماعي وما يواجهه من تحدّيات، مضيفاً أن استهداف الناطقين الإعلاميين الرسميين يأتي إدراكاً من المؤسسة لأهمية دورهم في المجتمع وفي المؤسسات والوزارات التي يمثلونها .. وإيماناً من المؤسسة بأهمية التواصل معهم واطلاعهم على دور الضمان في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم باعتبارهم الأكثر تماساً مع قضايا المواطنين وتواصلاً مع وسائل الإعلام، وكذلك إلى تعزيز تواصلهم مع المؤسسة في مختلف القضايا المشتركة بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات ووزارات الدولة.

وتتضمن الجلسة الحوارية ورقتي عمل وتتناول الورقة الاولى ' المستجدات على صعيد تشريعات الضمان والتحديات التي يواجهها ' ويقدمها مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي بأسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي، وتستعرض الورقة الثانية ' الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الضمان' ويقدمها مدير ادارة التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي الدكتور عبدالله القضاة.

وكانت المؤسسة قد وجَّهت الدعوة لجميع الناطقين الاعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة للمشاركة في الجلسة.

ومن جهة اخرى قال الصبيحي، بأن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع كافّة على وجه العموم، ولدى كل داخل لسوق العمل على وجه الخصوص، سيّما وأن الضمان أصبح يستهدف كافة المشتغلين في المملكة بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم وقطاعاتهم الاقتصادية..

وأضاف في كلمة، نيابة عن مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، افتتح بها البرنامج التدريبي حول قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والمخصص لمدرَّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الوسط، بأن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة مجتمعية حول أهمية برامج الضمان وتأميناته لكل إنسان في المجتمع الأردني، بهدف توفير أهم ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية لأبناء المجتمع، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار حرصها على تأمين مصادر دخل لمواطنيها عندما يواجهون حالات فقدان القدرة على العمل أو فقدان العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل، مشيراً بأن من شأن ذلك أن يعمل على تأطير علاقة المواطن بالمصالح العليا للمجتمع، والتي يأتي من ضمنها توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للجميع، حيث يلعب الضمان دوراً مهماً في هذا الجانب باعتباره من أهم المعالجات المانعة للفقر في الحالات المذكورة.

وأكّد الصبيحي أن توطين سوق العمل وتخفيف تنافسيّة العمالة الوافدة، لا سيّما غير النظامية، يعزّز قدرات مؤسسة الضمان على حماية المواطن، مشيداً بالدور الرائد والفعّال الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني في رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المحترفة الماهرة في مختلف أنواع الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، والتي تشهد تنافسية عالية من قبل العمالة الوافدة، حيث تشير الأرقام إلى أن حوالي (660)ألف عامل وافد يعملون في القطاع المنظّم (الاقتصاد الرسمي) في سوق العمل الأردنية، فيما هناك ما يزيد على (440)ألف عامل وافد يعملون في القطاع غير المنظّم، الأمر الذي يستدعي توجيه الجهود لتكثيف برامج تدريب وتأهيل الشباب الأردني ليكون قادراً على الإحلال وسدّ حاجة السوق في مختلف المهن والحرف التي تشغل معظمها حالياً العمالة الوافدة، داعياً إلى تجذير ثقافة العمل ومزاولة المهن والحرف المختلفة بين الشباب الأردني الباحث عن عمل لقوله عليه الصلاة والسلام (لَأنْ يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره، خيرٌ من أن يأتيَ رجلاً أعطاه الله من فضله، فيسأله، أعطاه أو منعه) مشيراً أن من المبادرات التي طرحتها وثيقة الاردن 2025لتعزيز المشاركة الوطنية في القوى العا
ملة التوسع في التدريب المهني ووضع تدابير فعالة لتوجيه الشباب الأردني الى التعليم المهني بدلاً من الاكاديمي من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص لمنح خريجي التدريب المهني الاردنيين مؤهلات معترف بها دولياً.

وأكدً بأن إدخال ثقافة الضمان الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية والتدريبية التي يتلقّاها طلبة التدريب المهني يعزّز توجهات الضمان ورؤيته نحو ضمان حيوي شامل للجميع، وسوق عمل فعّال يحظى العاملون فيه بالحماية المطلوبة بما ينعكس بالتالي على استقرار السوق وإنتاجية العامل.

وأضاف الصبيحي بأن توسّع برامج الضمان وشموليته الاجتماعية لكافة أبناء الطبقة العاملة وصولاً إلى أصحاب العمل العاملين في منشآتهم هو توجّه استراتيجي يعزّز العدالة في الحقوق بين جميع المشتغلين ويتماشى مع ما دعت إليه وثيقة الأردن 2025 بأن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطن الأردني، مشيراً أن المؤسسة بدأت أيضاً، في إطار خطتها لتوسيع نطاق حماية العاملين، بالعمل بالأحكام الخاصّة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة التي جاء تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف الحفاظ

على سلامة وحياة العاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة تقاعدهم مبكراً، حيث تضمن الجدول خمساً وسبعين مهنة خطرة.


وأشار بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية سنوية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني.

وتضمن البرنامج التدريبي ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوعات 'الاشتراكات والشمول الالزامي لأصحاب العمل ، وتأميني إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة'، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد بأن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.

وبيّن بأن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة عمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد عن (14 ) يوم عمل من تاريخ وقـــوع الإصابــة،

وتحصل المؤمن عليها على بدل تأمين الأمومة شريطة أن تكون المستحقة مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية، وقدم السنجلاوي شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية وشروط استحقاقها وكيفية احتسابها.

فيما استعرضت الورقة الثانية ' تأميني الأمومة والتعطل عن العمل'، وقدّمتها مدير ادارة فرع ضمان الحسين مي القطاونة الذي أكّدت بأن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيُسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يُحفّز ويُشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيرة إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.

وأضافت أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة اشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدّقة حسب الأصول، حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

وأوضحت شروط استحقاق المؤمن عليه لبدل تأمين التعطل عن العمل بأن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام قانون الضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في آخر شهر كان يعمل فيه قبل تعطله عن العمل على الأقل، وأن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر (55) للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل عن العمل.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة