الأحد 2024-12-15 04:36 ص

القضاة يوصون بتعديل المادة 23 من ''القضاء الإداري''

01:49 م

الوكيل - أوصت اللجنة التنسيقية للقضاة بتعديل المادة 23 من مشروع قانون القضاء الاداري، والمتعلقة بالشروط الواجب توفرها في رئيس المحكمة الإدرية العليا.

واعتبر القضاة في الاجتماع القضائي العام المنعقد قبل أيام، وصدر عنه بيان، أن هذه المادة فيها انتقاص من حقوق القضاة في تولي المناصب القيادية العليا؛ لانطوائها على مظنة الهوى الشخصي، ومخالفتها المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وقدمت اللجنة إلى رئيس المجلس القضائي هشام التل دعوة إلى تعديل المادة على النحو الآتي: 'ان يكون قد عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن 25 سنة، على ألا تقل مدة عمله في القضاء عن عشر سنوات'.
وكان نحو 100 قاض من مختلف درجاتهم طالبوا بوقف المادة 38 من مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، المعروض على مجلس النواب حاليا الذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ في قراره، ومطالبته بالتعويض المالي.
ووصف قضاة هذا القانون بـ'العقوبات القضائي'، وليس قانون استقلال القضاء، معتبرين أن مثل هذا النص 'يدفع القضاة إلى الإحجام عن إصدار القرارات'.
وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات؛ وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
وأُرسل المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.
ورأى القضاة أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعملهم قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع إلى التخلي عن رواتبهم.
ولفتوا إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد فيما بين 50 و60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات.
وأوضحوا أن هذا الخطأ يمكن تعديله؛ كون المحاكم على درجات، فما يخطئ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.
وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على ان تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.
والحالات هي: إذا وقع منھ في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، إذا امتنع من الاجابة عن طلب قدم له، أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات.
وعلى هامش الاجتماع، انتخب الحضور لجنة تنسيقية برئاسة القاضي حسان العمايرة، وثلاثة عشر عضوا.
السبيل


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة