الجمعة 2024-11-15 09:20 ص

المشاقبة لـ"الوكيل": بدء العمل بإستخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات الجزائية

09:43 ص

قال وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة ان الحكومة أجازت مؤخراً استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين ، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم الاحد الماضي .


وبين المشاقبة خلال حديثه لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' اليوم الثلاثاء ، ان الوزارة بصدد اطلاق العديد من الخدمات والوسائل الالكترونية الجديدة الخاصة بعمل المحاكم الجزائية في منتصف الشهر الجاري، والتي تهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين بالدرجة الاولى، بتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى الخاصة بالمحامي من مكتبه في اي وقت دون الحاجة الى مراجعة المحكمة مما يخفف العبء على موظفي المحاكم والمحامين بتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الاجرائية ومتابعتها الكترونيا.

واكد المشاقبة ان النظام تم نشره في الجريدة الرسمية ، جعل استخدام وسائل التقنية الحديثة 'وجوبياً' في حالة 'سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك'.

واوضح ان النظام منح استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم (96) لعام 2018'، المحكمة، والمدعي العام استخدام هذه الوسائل من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى.

واضاف ، ان النظام اجاز للمحكمة والمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة 'متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي'، لافتاً الى المراعاة عند استخدام تلك الوسائل لأحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.

ولفت الى انه ولغايات تنفيذ أحكامه الزم النظام كل محامٍ بتقديم تصريح لنقابة المحامين موقعاً منه على النموذج المعد من وزارة العدل يتضمن المعلومات المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني، وإعلام النقابه بأية تغييرات تطرأ عليها. كما منح النظام الحق لوزارة العدل والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي من خلال الربط الالكتروني مع نقابة المحامين، ويتم إعتماد هذه المعلومات للقيام بالاجراءات القضائية المدنية بالوسائل الالكترونية.

واشار المشاقبة الى ان أبرز ما جاء في مواد النظام، أن للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة المختصة لأي سبب كان، بعد أن تثبت عند الاستماع إلى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية، بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل واضح.

وتابع ، انه ووفقا للنظام تقوم وزارة العدل بتوفير حساب إلكتروني لكل محامٍ على موقعها يُعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية ، مشيراً الى ان النظام اعتمد البريد الإلكتروني، والرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي والحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي وأي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير لإجراء التبليغات القضائية على أن تراعي الشروط والبينات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون ويكون للتبليغ الالكتروني الآثار القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام القانون.

وتالياً نص النظام الذي تم نشره في الجريدة الرسمية :


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـــة الهاشميـــــــة

بمقتضـــى المــــادة ( 31 ) مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــوزراء بتاريــــــخ 30/7/2018

نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (96) لسنة 2018

نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية

صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

وسائل التقنية الحديثة: وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية.

المادة 3 - لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:-

أ- في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين.

ب- مع المشتكي والمشتكى عليه والمجني عليه والشاهد والمحامي والخبير والمترجم والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال.

المادة 4- أ-1- للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى.

2- للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من أحد أفراد الضابطة العدلية أو الجهة المختصة.

ب- للمحكمة والمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

المادة 5- تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة 6- أ- يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك.

ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحالات التالية:-

1- الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.

2- الاستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين.

3- إجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائقٌ يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل خطراً أو إخلالاً بنظام الجلسات.

4- إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.

5- حماية للشهود.

المادة 7-أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذا الطلب أو رفضه.

2- يكون القرار الصادر عن المدعي العام بالرفض قابلا للاستئناف للنائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم المشتكى عليه بالقرار، وعلى النائب العام أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى ديوانه .

ب- للمشتكى عليه الذي تقررت محاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب في أول جلسة تعقد لمحاكمته باستخدام هذه الوسائل حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعلى المحكمة إجابة طلبه أو رفضه ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 8- عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:-

أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح.

ب- التثبت من هوية الشخص المعني.

ج- التحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

المادة 9- أ - يعتمد الوزير وسائل التقنية الحديثة ويشرف على حسن استخدامها.

ب- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتخذ كل ما يلزم لحمايتها وصيانتها وإدامة عملها وحفظ ما تم تسجيله عليها من معلومات.

ج- تكون للمعلومات المسجلة على وسائل التقنية الحديثة أو المستمدة منها صفة الحجية القانونية والسرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المدعي العام أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.

المادة10- أ- تتم عملية توثيق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسب ما تراه المحكمة او المدعي العام وتعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة.

ب- تخضع الأدوات المستخدمة في وسائل التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

المادة11- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.

المادة 12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .





gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة