السبت 2024-11-30 00:30 ص

النواب يقر معدل قانون العمل

02:13 م
استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي إقرار مواد النظام المعدل للنظام الداخلي للمجلس.



ووافق المجلس على "القانون المعدل لقانون العمل" كما عدّله مجلس الأعيان، بما في ذلك رفض منح أبناء قطاع غزة إعفاء من الحصول على تصاريح عمل، على ان يكون استثناؤهم بموجب نظام خاص تصدره الحكومة، وهو ما تعهدت به الحكومة على لسان وزير العمل سمير مراد.

واشترط النظام الداخلي المعدل أن يتقدم 15 بالمئة من أعضاء المجلس على الأقل، أو الكتلة النيابية أو الائتلاف بمذكرة لمناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة بدلاً عن 10 نواب، وسمح بتحويل السؤال الى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
كما رفع عدد اعضاء المجلس الى 15 بالمئة لغاية التقدم بمذكرة نيابية وإدراجها على جدول الأعمال أو إحالتها الى اللجنة الدائمة.

وأضاف النظام المعدل عبارة "أي معلومات تتعلق بالشؤون العامة" الى الوقائع المطلوب استيضاحها من السؤال النيابي، مع عدم جواز التقدم بسؤال سبق أن قدمه نائب آخر، وتحديد سقف زمني للنائب "غير المكتفي" بإجابة الحكومة، وهي عشرة أيام، يجري خلالها الطلب لإدراج السؤال على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات .

ولا يُجيز النظام للنائب تقديم مقترح حول أي مشروع قانون بعد افتتاح الجلسة التي ستتم مناقشة القانون فيها وليس "قبل الاقتراع" كما كان سابقاً، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة أو برفع الأيدي أو القيام في عملية التصويت، وفقاً لما يقرره رئيس المجلس.
واعتبر النظام غياب النائب بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من قبل المكتب الدائم، أما إذا تغيب دون عذر، فيجب على المكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليھا اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، ويحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.

وبحسب التعديل تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية على النحو التالي: رئيس المجلس، رؤساء الوزراء السابقون، رؤساء مجالس النواب السابقون، نواب الرئيس، مساعدا الرئيس، الوزراء السابقون، رؤساء الكتل النيابية، رؤساء اللجان الدائمة، والنواب حسب الأقدمية.

واضاف التعديل فصلاً كاملاً مخصصاً للجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، ينص على ان تشكل في بداية كل مجلس لجان اخوة وجمعيات للصداقة البرلمانية على النحو التالي: لجان أخوة برلمانية مكونة من: لجان أخوة مع دول الخليج العربي واليمن، مع دول المغرب العربي، مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي، مع دول بلاد الشام والعراق، ومع الدول العربية في حوض النيل.

وتتشكل جمعيات الصداقة البرلمانية من: جمعيات صداقة مع الدول الأوروبية، مع اميركا اللاتينية والوسطى، مع دول آسيا وأوقيانوسيا، مع أميركا الشمالية، مع الدول الأفريقية، مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ومع الدول الإسلامية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية فلسطينية، كما أضاف للنظام مادة تتيح للمكتب الدائم تشكيل لجنة أخوة أو صداقة كلما استدعت الحاجة لذلك .

وتتألف اللجنة أو الجمعية من 25 عضواً حداً أعلى، و 10 أعضاء حداً أدنى، وتتشكل على أساس التمثيل النسبي للكتل، كما يحق للعضو الانضمام للجنة أخوة، وجمعية صداقة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائھا رئيساً ومقرراً لھا .
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة