السبت 2024-12-14 07:48 ص

براءة شفيق وجمال وعلاء مبارك بقضية البحيرات المرة

11:52 ص

الوكيل - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية 'أرض البحيرات المرة'، بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من اللواء نبيل شكرى، واللواء محمد رضا، وبراءة جمال وعلاء مبارك وباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وذلك فى القضية المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق 'هارب' وآخرين.


وضمت قائمة المتهمين المبرئين فى القضية كلا من 'اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، فى اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به .

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

كان قرار الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل قد نص على اتهام كل من الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين، ونبيل فريد شكرى رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحمد رضا عبدالحميد صقر سكرتير الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك.

واتهم قرار الإحالة «شفيق» بأنه سهَّل بحكم وظيفته العامة كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، حصول المتهمين، علاء وجمال مبارك، على ربح ومنفعة بدون حق، بلغ قدره 9 ملايين و923 ألف جنيه، ما يمثل قيمة مساحة الأرض البالغة 9923 متراً مربعاً الكائنة بمشروع كبريت، والمملوكة لجهة عمله، وأنه وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهمين على تمكينهما بدون حق من تملك المساحة بالزيادة على الصادر بها خطابا التخصيص المؤرخان فى 19 أبريل 1990، وخطابا سداد باقى ثمن الأرض المخصصة، المؤرخان فى 29 أبريل 1991.

ونص قرار الإحالة على اتهام علاء وجمال مبارك بالاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة، وقدرها 22 ألفاً و305 أمتار مربعة، بأن وافقا منفردين على تخصيص تلك المساحة من الأرض بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990، وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع «كبريت»، ما مكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض.

وأضاف 'ارتبطت هذه الجناية بجريمتى تزوير فى محرر رسمى، حيث اشترطا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو كشف التخصيص المثبت به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين، بأن أمدَّا موظفى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبيانات المزورة فأثبتا على خلاف الحقيقة أن الأراضى خصصت لهما فى 10 و11 ديسبمر 1985، واعتمد موظفو الهيئة ذلك الكشف بتاريخ 29 سبتمبر 1992، وتم بصمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره، وذلك بإعمال أثره لستر ما ارتكباه من مخالفات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 و214 من قانون العقوبات'.

وتابع القرار أن نجلى مبارك 'حصلا دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهما بأن وافقا منفردين دون باقى أعضاء لجنة «كبريت» على تخصيص مساحة قدرها 30 ألفاً و305 أمتار مربعة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990، وقرارات مجالس الإدارة الأخرى المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بالمشروع، والمبالغ المطلوبة من هؤلاء الأعضاء، وبالزيادة على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء المنتفعين بذات مشروع أرض كبريت، التى لا تزيد على 4 آلاف متر مربع لكل عضو'.

وأوضح القرار أن المتهمين قد حصلا على الأرض بسعر متدنٍّ، هو جنيه واحد قيمة المتر المربع، على الرغم من أن سعر المتر لباقى الأعضاء المنتفعين يقدر بمبلغ 20 جنيهاً بعد إضافة قيمة تميز الموقع، وكان ذلك بموجب تأشيرة للمتهمين الثانى، والثالث على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19 أبريل عام 1990، وكذلك تأشيرة المتهمين الأول والثانى على خطابى المساحة وسداد باقى الثمن المؤرخين 29 أبريل عام 1991، والمشار بهما إلى خطابى التخصيص سالفى البيان، قاصدين من ذلك تظفير المتهمين علاء وجمال مبارك بمنفعة وربح بدون حق تملك المساحة المخصصة للمتهمين بزيادة قدرها 22 ألف متر و305 أمتار مربعة قيمتها 466 ألفاً و100 جنيه، إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه، مع فارق السعر لباقى الأعضاء ليكون الإجمالى قدره 598?100 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .

ونص قرار الإحالة على اتهام نجلى الرئيس الأسبق بالإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح الغير المعهود بها إلى ذات الجهة، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ بـ18 أبريل عام 1990، وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة كبريت، قاصدين من ذلك التسبب فى خسارة جهة عملهما، وحرمان باقى أعضاء الجمعية من أن توزع عليهم تلك المساحة من الأرض المخصصة بالزيادة طبقاً للقواعد المقررة بالنظام الأساسى للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما نص القرار على أن المتهم أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، منحوا علاء وجمال مبارك منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافقوا على أحقيتهما فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، حيث لم يعلن عن الأرض المراد تخصيصها بالجريدة الرسمية، ولم يتقدم نجلا الرئيس السابق بأى طلبات للتخصيص، ولم تتبع أقدمية الأعضاء فى أولوية التخصيص قاصدين من ذلك تظفير المتهمين السادس والسابع بتلك المنفعة وهى تمكينهما من تخصيص قطعتى أرض لهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ولفت القرار إلى أن المتهمين أضروا عمداً بمصالح غير المعهود بها إلى جهة عملهم، بأن خالفوا شروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للجمعية، قاصدين من ذلك حرمان باقى أعضاء الجمعية من الأعضاء الأقدم فى العضوية، ومنهم العضو حسن ياقوت من تخصيص قطع أراضٍ لهم بمشروع كبريت على النحو المبين بالتحقيقات.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة