السبت 2024-12-14 08:28 ص

تسجيل اول طعن بدستورية قانون الانتخابات

09:01 م

الوكيل - قدم المحامي إس?م الحرحشي وك?ل الناخب مؤيد المجالي في سابقة ھي ا?ولى من نوعھا طعنا في صحة ن?ابة أعضاء مجلسالنواب عن الدائرة ا?ولى – عمان؛ إذ أسس طعنه في صحة ن?ابة ھؤ?ء ا?عضاء على أساس بط?ن قانون ا?نتخاب لمخالفته الدستور وبط?ن نتائج ا?نتخابات التي جرت بموجب قانون ا?نتخاب المخالف للدستور،وقد قدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة إستئناف عمان إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة


يذكر أن المادة (71) من الدستور تعطي الحق ?ي ناخب تقديم طعن بصحة ن?ابة أعضاء مجلسالنواب في دائرته، ويقدم ھذا الطعن لمحكمة ا?ستئناف التابعة لھا الدائرة ا?نتخاب?ة للنائب المطعون بصحة ن?ابته من دائرته ا?نتخاب?ة خ?ل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر نتائج ا?نتخابات في الجريدة الرسم?ة يب?ن ف?ه أسباب طعنه، وتكون قراراتھا نھائ?ة وغ?ر قابلة ?ي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامھا خ?ل ث?ث?ن يومًا من تاريخ تسج?ل الطعن لديھا.
وھذه ھي المرة ا?ولى التي يتصدى بھا القضاء ا?ردني للفصل في صحة ن?ابة أعضاء مجلسالنواب، بعد إجراء التعدي?ت الدستورية، إذ كان حق الفصل في صحة الن?ابة سابقا لمجلسالنواب نفسه، فكان ھو الخصم والحكم في ذات الوقت. و? شك أن القضاء أمام إختبار حق?قي لتق??م تجربته في النظر في الطعون ا?نتخاب?ة، وھو ما يركز عل?ه الضوء لب?ان ك?ف يتصرف بھذه الطعون، ومن المؤمل أن يتعامل بھا بجدية ? أن يتعامل بھا كما كان مجلسالنواب يتعامل بھا سابقا.
المادة (71) من الدستور
1- يختصالقضاء بحق الفصل في صحة ن?ابة أعضاء مجلسالنواب، ولكل ناخب من الدائرة ا?نتخاب?ة أن يقدم طعنًا إلى محكمة ا?ستئناف التابعة لھا الدائرة ا?نتخاب?ة للنائب المطعون بصحة ن?ابته من دائرته ا?نتخاب?ة خ?ل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر نتائج ا?نتخابات في الجريدة الرسم?ة يب?ن ف?ه أسباب طعنه، وتكون قراراتھا نھائ?ة وغ?ر قابلة ?ي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامھا خ?ل ث?ث?ن يومًا من تاريخ تسج?ل الطعن لديھا.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعًا وفي ھذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلسالنواب بط?ن ن?ابة النائب الذي أبطلت المحكمة ن?ابته واسم النائب الفائز اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر ا?عمال التي قام بھا العضو الذي أبطلت المحكمة ن?ابته قبل إبطالھا صح?حة.
5- وإذا تب?ن للمحكمة نت?جة نظرھا في الطعن المقدم إل?ھا أن إجراءات ا?نتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بھا ? تتفق وأحكام القانون تصدر قرارھا ببط?ن ا?نتخاب في تلك الدائرة.


- نصالطعن المقدم لمحكمة إستئناف عمان:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة


المستدعي :- الناخب مؤيد احمد محمود المجالي وك?ؤه المحامون: عبدالكريم الحرحشي واس?م الحرحشي وران?ا عل?ان وحنان الع?ادي
وحاتم الشوابكه وابراھ?م المتاع?س
المستدعى ضدھم:-
الھ?ئة المستقلة ل?نتخابات
عنوانھا: عمان / ت?ع العلي / مبنى دائرة قاضي القضاة
الس?د / خل?ل حس?ن خل?ل عط?ة
الس?د / محمد راشد عودة البرايسة
الس?د / ھايل مفلح ف?ح الودعان الدعجة
الس?د / احمد رجب ابراھ?م الجالودي
الس?د / ط?ل محمد ارش?د الشريف
عنوانھم جم?عًا:- مجلسالنواب ا?ردني / العبدلي / عمان
الوقائع وأسباب الطعن :-
1- صدرت نتائج ا?نتخابات الرسم?ة من المستدعى ضده ا?ولى وذلك بفوز السادة المستدعى ضدھم من الثاني وحتى السادس عن الدائرة ا?ولى / محافظة العاصمة (عمان ) وذلك بموجب قانون ا?نتخاب رقم 25 لسنة 2012 ح?ث جرى ا?قتراع في. 23/1/2013
2- ن?ابة السادة المستدعى ضدھم من الثاني وحتى السادس باطلة ح?ث جاءت بناء على قانون ا?نتخاب الباطل رقم 25 لسنة 2012 الذي تضمن نصوصًا جوھرية غ?ر دستورية وباطلة تجعل ا?نتخابات التي جرت بموجبه ونتائجھا باطلة ، فما بني على باطل فھو باطل .
3- يتمسك المستدعي بالمذكرة المرفقة بھذا الطعن سندًا للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية .
4- محكمتكم الموقرة صاحبة الص?ح?ة وا?ختصاص للنظر والفصل في ھذا الطعن والمذكرة المرفقة به.

لطلب :-
1- قبول الطعن شك?ً لتقديمه خ?ل المھلة القانون?ة .
2- سندًا للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية احالة الدفع المرفق بالمذكرة
التوض?ح?ة للجھات المختصة حسب ا?صول .
3- وبالنت?جة الحكم باع?ن بط?ن النتائج الصادرة عن المستدعى ضده ا?ول التي تضمنت فوز المستدعى ضدھم من الثاني وحتى السادسكنواب عن الدائرة ا?ولى / محافظة العاصمة ( عمان ) واع?ن بط?ن انتخابھم ون?ابتھم عن مقاعد ھذه الدائرة .
مذكرة توض?ح?ة سندًا للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية
في القض?ة /2013 المقدمة من المستدعي مؤيد احمد المجالي
يعتبر قانون ا?نتخاب لمجلسالنواب من اھم قوان?ن المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة ، ان لم يكن اھمھا بعد الدستور ، وتأتي ھذه ا?ھم?ة كون ھذا القانون متعلق مباشرة بنظام الحكم ، فالمادة ا?ولى من الدستور تنص صراحة على ان نظام الحكم في المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة ' ن?ابي ملكي وراثي ' ، اي ان الحكم في ا?ردن يرتكز دستوريًا على المجلسالن?ابي والملك سواء بسواء .
وتقضي المادة ( 67) من الدستور ان تجري ا?نتخابات الن?اب?ة وفقًا لقانون ا?نتخاب ومن الواجب وطبقًا للمبادىء والقواعد القانون?ة والقضائ?ة والفقھ?ة ان يكون ھذا القانون متفقًا وخاضعًا للدستور نصًا وروحًا وغ?ر مخالف له ، وھذا ما تقضي به المبادئ والقواعد القانون?ة العامة في دولة القانون؛ اذ الس?ادة للقانون وفق مبدأ المشروع?ة الذي يقضي بأن ?يخالف التشريع ا?دنى التشريع ا?على شك?ً و/أو موضوعًا ، وا? كان جزاء التشريع ا?دنى المخالف البط?ن المطلق الذي ? ترد عل?ه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروع?ة .
لقد جرت ا?نتخابات الن?اب?ة في المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة بتاريخ ( 2013-1-23) وصدرت نتائجھا الرسم?ة بموجب قانون ا?نتخاب لمجلسالنواب ( القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعدي?ته ) ، وقد تضمن ھذا القانون مخالفات للدستور تجعل منه قانونًا غ?ر دستوري ، بل باط?ً بط?نًا مطلقًا ، و? ترد عل?ه إجازة في دولة القانون التي يخضع تشريعھا ا?دنى للتشريع ا?على .
(بط?ن قانون ا?نتخاب لمجلسالنواب ( القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعدي?ته ) بسبب
مخالفته للدستور ا?ردني ) .
او?ً :- مخالفة القانون لمبدأ المساواة ب?ن ا?ردن??ن وعدم التم??ز ب?نھم الذي اقره
ويصونه الدستور .
النصالدستوري (( تنصالمادة 6/أ )) من الدستور على مايلي :-
' ا?ردن?ون امام القانون سواء ?تم??ز ب?نھم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا فيالعرق أو اللغة أو الدين 'ا?ردني ھو من يحمل الجنس?ة ا?ردن?ة وفق احكام قانون الجنس?ة ؛ اي ان ع?قة المواطن بالدولة ھي ع?قة قانون?ة ، تنشئ له مركزًا قانون?ًا ، يكون له حقوق على الدولة، وعل?ه واجبات لھا ، وكفل الدستور بمقتضى المادة ( 6/أ ) لھذه المراكز القانون?ة
المساواة امام القانون واوجب عدم التم??ز على اساس العرق او اللغة او الدين ،
بصراحة النص، او اي اساس آخر غ?ر مشروع يمسمبدأ المساواة ضمنًا
وإذ يقضي الدستور في المادة ( 67) ان يتم انتخاب اعضاء مجلسالنواب (ا?ردن??ن) وفقًا لقانون ا?نتخاب ، فھل ا?ردن?ون امام القانون سواء و?تم??ز ب?نھم في حقھم في ا?نتخاب ؟؟
النصوص المخالفة للدستور في القانون رقم 25 لسنة 2012
النصالمخالف :- جدول تقس?م الدوائر ا?نتخاب?ة وتوزيع المقاعد ف?ه والملحق بالقانونوالذي يعد جزءًا ?يتجزأ منه .أن الناظر الى جدول تقس?م الدوائر ا?نتخاب?ة وتوزيع المقاعد ف?ه والملحق بالقانون والذي يعد جزاء ?يتجزأ منه ، والذي يعد اساس قانون ا?نتخاب ، يجد ان ھناك تم??زًا ب?ن ا?ردن??ن على اساس العرق او الدين ، وھو تم??ز غ?ر مشروع بصراحة نصالمادة ( 6/أ  من الدستور . والب?ان على النحو ا?تي :-

لقد م?ز الجدول ب?ن ا?ردن??ن على اساس الدين؛ فا?ردن?ون المسلمون حدد لھم الجدول ( 95) مقعدًا في مجلسالنواب ، ب?نما ا?ردن?ون المس?ح?ون حدد لھم (9) مقاعد ، رغم ان اتباع كلتا الديانت?ن اردن?ون ، وكفل الدستور لھم المساواة امام القانون في توف?ر الفرصة لھم ل?كونوا اعضاء في مجلسالنواب دون ان يم?ز ب?نھم تم??زًا على اساس الدين وھو تم??ز غ?ر مشروع بصراحة المادة (6/أ) من الدستور، فالقانون ضمن لفئات طائف?ة مع?نة العضوية في مجلسالنواب وحدد لھم دوائر محددة وحدد عدد المقاعد في المجلس، فالمس?حي مث?ً ، ?يجوز له ان يكون نائبًا عن ھذه الدائرة ، رغم انه اردني وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه المسلم ، وان كان مق?م بھذه الدائرة فالتم??ز ب?ن
ا?ردن?ون على اساس الدين غ?ر مشروع بصراحة نصالمادة ( 6/أ ) من الدستور .
لقد م?ز الجدول ب?ن ا?ردن??ن على اساس العرق؛ فا?ردني كونه شركس?ًا او ش?شان?ًا حددد له الجدول ان يكون نائبًا عن ث?ث دوائر فقط ، وبالمقابل حرمه من فرصته في ان كون نائبًا عن بق?ة الدوائر ، رغم انه اردني ، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغ?ر العربي ، فالتم??ز ب?ن ا?ردن??ن على اساس العرق غ?ر مشروع بصراحة نصالمادة ( 6/أ ) من الدستور .

وكذلك في دوائر البادية المغلقة ، نجد ان الجدول م?ز ب?ن ا?ردن??ن على اساس العرق وھو تم??ز غ?ر مشروع بصراحة نصالمادة ( 6/أ ) من الدستور ، فحرم عشائر مع?نة في الجدول من حقھم في ان يكونوا نوابًا عن غ?ر ھذه الدوائر ، وحرم ا?ردن??ن من غ?ر ھذه العشائر ان يكونوا نوابًا عن دوائر البادية ، رغم انھم جم?عًا اردن?ون ، وكفل الدستور لھم المساواة امام القانون وعدم التم??ز ب?نھم على اساس العرق . ويجدر بنا ان نسال في ھذا المقام . لماذا ھذه الفئات الدين?ة او العرق?ة او الطائف?ة يخصص لھا الجدول مقاعد في مجلسالنواب دون فئات اخرى من مثل الفئات العرق?ة : ( الكردية او التركمان?ة او البخارية او ...الخ ) ، او الفئات الطائف?ة :- الدرزية او العائلة التي ينتمي ال?ھا مقدم الطعن ؟؟
أل?سفي ھذا الوضع الذي يق?مه الجدول تم??زًا ب?ن المواطن?ن ا?ردن?ون على اسس غ?ر مشروعة ومخالفة ?حكام الدستور مخالفة صريحة ، في ح?ن ساوى الدستور ب?ن ا?ردن??ن ومنع التم??ز ب?نھم على اساس اعراقھم وديانتھم بنص صريح. إن وظ?فة القانون ان يكافئ فرصا?ردن??ن في ان يكونوا نوابًا في مجلسالنواب ، ? ان يضمن لھم التمث?ل على اسس واعتبارات غ?ر مشروعة مخالفة ?حكام الدستور، اي على اساس العرق او اللغة او الدين ، ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عددًا من النواب دون تخص?ص على اساس العرق او اللغة اوالدين ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عددًا من النواب دون تخص?ص على اساس العرق او اللغة او الدين . كان يذكر ' الدائرة س لھا عدد من النواب ' فبذلك يساوي ب?ن ا?ردن??ن على اخت?ف اصولھم ومنابتھم وديانتھم في الفرصة في ان يكونوا نوابًا عن ھذه الدائرة او الدوائر .
وذلك خ?فًا للوضع الكائن في ظل دستور ( 1947) والقانون ا?ساسي لشرق ا?ردن ( 1928) اللذين كانا يراع?ان وضعًا استثنائ?ًا يستوجب رعاية ا?قل?ات العرق?ة او الطائف?ة ، فقد كان دستور ( 1947) يقضي في المادة ( 33) ، وكان القانون ا?ساسي ( 1928 ) قضي ايضًا في المادة ( 25/أ ) بوجوب رعاية التمث?ل العادل ل?قل?ات ، فھذا استثناء على القاعدة العامة الدستورية في المساواة قد جاء بنصدستوري . اما دستورنا الحالي ( 1952) فقد الغى ھذا النص، ا?مر الذي يوجب ان نلتزم ونخضع للقاعدة العامة في المساواة وعدم التم??ز ب?ن ا?ردن??ن في الحقوق والواجبات على اساس العرق او اللغة او الدين ، فا?ستثناء ?يكون مشروعًا ا? اذا كان بنصمن مستوى النصالذي يحكم القاعدة العامة ، وغ?ر مشروع اذا كان بمقتضى تشريع من مستوى ادنى ، إلتزامًا بمبدأ التدرج القانوني .
ب : المادة ( 3/ج ) من قانون ا?نتخاب تنص على :
' يوقف استعمال حق ا?نتخاب لمنتسبي القوات المسلحة ا?ردن?ة والمخابرات العامة وا?من العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودھم في الخدمة الفعل?ة ' لقد م?ز القانون ب?ن ا?ردن??ن في حقھم في ا?نتخاب تم??زًا غ?ر مشروع على اساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة والمخابرات العامة وا?من العام وقوات الدرك والدفاع المدني ط?لة وجودھم في الخدمة الفعل?ة ، يوقف استعمال حقھم في ا?نتخاب ، اي ان وقف ھذا الحق جاء بسبب عمله في ھذه ا?دارات ، وھذا سبب غ?ر مشروع للتم??ز ب?ن ا?ردن??ن ، ويعدم المساواة ب?نھم امام حق ا?نتخاب ، بمفھوم المادة ( 6/أ) من الدستور ، خصوصًا ان وقف حق ا?نتخاب ھو حرمان فعلي من ھذا الحق . ان عدد العسكري?ن ب?ن ا?ردن??ن يقارب الث?ثمائة الف مواطن ، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتھم تجاه الوطن ، ولھم في خدمتھم المشرفة الفضل ، فلماذا ينتقصھذا
القانون حقھم في ا?نتخاب خ?فًا للدستور الذي يقر ويضمن لھم ھذا الحق و? يمنعھم من ممارسته و? يمنعھم من استعماله ؟؟
وعل?ه فإن حق العسكري?ن في ا?نتخاب ھو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص صريح وواضح ابلج ، والنصالذي يوقف استعمال ھذا الحق في القانون ، ما ھو ا? نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بط?ن مطلقًا ، وعدم اجازاته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون وملتزم?ن بمبدأ المشروع?ة .
ج : خالف القانون مبدأ المساواة الذي اقره الدستور ، بتخص?صمقاعد للنساء
لقد امعن القانون رقم ( 25) لسنة 2012 ، في التم??ز ب?ن ا?ردن??ن ، وقد جاء التم??ز ھذه المرة على اساس الجنس، وھو تم??ز غ?ر مشروع بمقتضى المادة (6/أ) من الدستور ، فتخص?ص خمسة عشر مقاعدًا للنساء في مجلسالنواب بنصالمادة (8/ب) من القانون مخالف لمبدأ المساواة ب?ن ا?ردن??ن وعدم التم??ز ب?نھم على اسس غ?ر مشروعة رجا? ونساء الذي اقره الدستور .
ويجدر بنا التساؤل في ھذا المقام ، وعلى فرض مشروع?ة تخص?صھذه المقاعد للنساء – مع عدم التسل?م – لماذا تم تخص?ص خمسة عشر مقعدًا فقط ؟ في الوقت الذي تمثل نسبة ا?ناث في المملكة ما يقارب ( 50% ) من مجموع المواطن?ن ، اي لماذا ? يخصص لھن نصف المقاعد في مجلسالنواب .
ثان?ًا :- مخالفة القانون لمبدأ العموم?ة الذي اقره ويصونه الدستور
النصالدستوري : تنصالمادة 67 من الدستور على ما يلي :-
' يتألف مجلسالنواب من اعضاء منتخب?ن انتخابًا عامًا سريًا ومباشرًا ووفقًا لقانون
ا?نتخاب .. الخ' يتب?ن لنا من ھذا النصان ا?نتخاب يجب ان يكون عاما وھو حق يمارسه ويستعمله جم?ع ا?ردن??ن البالغ?ن سن الرشد الس?اسي ول?س خاصًا بفئة او فئات دون اخرى ، و? يستثنى من ھذا الحق احد او فئة ، سوى الذين ل?س لھم اھل?ة لممارسة الحقوق الس?اس?ة وفق القواعد والمبادئ القانون?ة العامة ، مثل من لم يبلغوا سن الرشد الس?اسي، او المحجور عل?ھم لذاتھم او ?ي سبب آخر، او المفلسقانون?ًا ولم يستعد  عتباره ، او المحكوم عل?ه بجرم متلعق بالشرف وا?مانة او بجناية ولم يستعد اعتباره فھذه الفئات من المواطن?ن ل?ست اھ?ً لممارسة واستعمال الحقوق الس?اس?ة ومنھا حق ا?نتخاب بسبب نقصا?دراك ?خت?ار ا?فضل او لع?ب لحق بعقولھم او لع?ب لحق بذمتھم جعل منھم مواطن?ن غ?ر ثقات ?خت?ار نواب ا?مة . فھذه العلل التي من اجلھا
منعوا او حرموا من ممارسة واستعمال حقھم في ا?نتخاب .
النصالمخالف :- اما ما تضمنه القانون في المادة ( 3/ج ) من نص:-
' يوقف استعمال حق ا?نتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة وا?من العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودھم في الخدمة الفعل?ة ،ما ھو ا? ق?د غ?ر مشروع على مبدأ العموم?ة الذي أقره ويصونه الدستور .
فالعسكريون ھم احدى فئات المواطن?ن الذين تتوافر ف?ھم الثقة والشرف وحسن
ا?خت?ار ويتمتعون با?ھل?ة لممارسة حقوقھم الس?اس?ة ومنھا حق ا?نتخاب لمجلس النواب ، و?يجوز ان يكون وجودھم في الخدمة العسكرية المشرفة سببًا لنقصاھل?تھم الس?اس?ة ، ف?وقف حقھم في ا?نتخاب ، وما وقف استعمال الحق ا? حرمان من استعمال حق ا?نتخاب ، كما ان ھذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذھا مجلسالنواب كغ?رھم من المواطن?ن ، ودستوريًا ومنطق?ًا لھم الحق الكامل في ان يشاركوا في اخت?ار ممثلي المواطن?ن والشعب ( النواب ) وممارسة واستعمال حق انتخاب اعضاء مجلس النواب ، وذلك اسوة بفئات المواطن?ن ا?خرى المتمتعة بھذا الحق ، وھذا الحق يمارسه
ويستعمله العسكري?ن في الدول الديموقراط?ة .
إن فئة العسكري?ن ھي فئة على قدر عال من المعرفة والوعي وا?دراك وحسن التقدير وا?خت?ار ، ك?ف ? وھم من حملة الشھادات العلم?ة في الطب والھندسة والحقوق وا?دراة وغ?رھا من التخصصات . لھذا من غ?ر المبرر و? المستساغ ان يھمل حقھم في ابداء رأيھم في اخت?ار ممثلي المواطن?ن والشعب وھم جزء من ھذا الشعب وفئة من المواطن?ن ، يتأثرون كغ?رھم بقرارات ھذا المجلس ضمن اختصاصاته ؛ فمث?ً : قانون الخدمة العسكرية للضباط وا?فراد / وھو قانون يقره مجلسالنواب ، ھذا القانون يتأثر به العسكريون بشكل مباشر ال?سمن حق العسكرين ان يختاروا نوابًا عنھم ل?عبروا عن رأيھم في ھذا القانون وما يحويه من احكام مھمة من مثل ا?حكام الخاصة بانتھاء وانھاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددة لھا ؟؟
إن عدد العسكرين ا?ردن??ن يقارب الث?ثمائة الف مواطن ، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتھم تجاه الوطن ، ولھم في خدمتھم المشرفة الفضل ، فلماذا ينتقصھذا القانون حقھم في ا?نتخاب خ?فًا للدستور الذي يقر ويضمن لھم ھذا الحق و? يمنعھم من ممارسته و? يمنعھم من استعماله ؟؟
وعل?ه فإن حق العسكرين في ا?نتخاب ھو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص وواضح ابلج ، والنصالذي يوقف استعمال ھذا الحق في القانون ، ما ھو ا? نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بط?ن ھذا النص بط?نًا مطلقًا ، وعدم اجازته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون ملتزم?ن بمبدأ المشروع?ة .
ثالثًا :- خالف قانون ا?نتخاب رقم 25 لسنة 2012 احكام الدستور بعدم تضم?ن القانون دوائر انتخاب?ة لتمث?ل جزء من اراضي المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة .
النصالدستوري (( تنصالمادة 1من الدستور )) :-
' المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة دولة عرب?ة مستقلة ذات س?ادة ملكھا ?يتجزأ و? ينزل عن شيء منه ...الخ '
المخالفة ?حكام الدستور :
لم يتضمن جدول تقس?م الدوائر ا?نتخاب?ة في قانون ا?نتخاب رقم 25 لسنة 2012 دوائر انتخاب?ة لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخل?ل والمقاعد المخصصة لكل منھا / والتي قد تضمنھا قانون ا?نتخاب لمجلسالنواب قانون رقم 22 لسنة 1986 المنشور في الجريد الرسم?ة عدد ( 3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، ح?ث تعتبر ھذه المحافظات دستوريًا وقانون?ًا جزء من اراضي المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة و? يجوز التنازل عنھا بمقتضى المادة ( 1) من الدستور ، الذي ? يج?ز التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة ، ويقع باط?ً بط?نًا مطلقًا ?ترد عل?ه اجازة في دولة القانون
الملتزمة بمبدأ المشروع?ة اي عمل او اي اجراء من شأنه التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة ا?ردن?ة الھاشم?ة . واما التحجج بقرار فك ا?رتباط . فما ھو ا? محضك?م ? اساس له من الصحة والمشروع?ة ، ف? وجود لما يسمى ( قرار فك ا?رتباط ) ، و? مشروع?ة له ان وجد ، وا? فأين ھو ھذا القرار المزعزم ؟ ومن اصدره ؟ وما نصه ؟ ومتى صدر؟ وماسنده ؟ وما مدى مشروع?ته ان كان قد صدر ؟ ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجودًا وعدمًا با?جابة على ھذه ا?سئلة ، وا? فإنه غ?ر موجود اص?ً . لما تقدم كله يتب?ن لنا بج?ء ان قانون ا?نتخاب رقم 25 لسنة 2012 وخصوصًا ھذه المواد المشار ال?ھا انفًا مخالفة للدستور ( القانون ا?على ) ، وھذه المخالفة تبطله وتبطلھا بط?نًا مطلقًا ، بط?نًا ? ترد عل?ه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروع?ة ، وعل?ه يكون ا?نتخاب الذي جرى بموجب ھذا القانون باط?ً ، ونتائجه باطلة ، فما يبنى على الباطل فھو باطل وفق المبادئ والقواع القانون?ة والقضائ?ة والفق?ة. ملتسما احالة ھذا الدفع لمحكمة التم??ز الموقرة ل?صار الى احالته الى المحكمة الستورية حسب ا?صول


واقبلوا وافر ا?حترام
و?الموفق
وك?ل المستدعي
المحامي اس?م الحرحشي

المصدر شبكة قانوني الاردن


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة