الجمعة 2024-11-15 11:10 ص

صدور التعليمات المعدلة للتسجيل لدى "الضريبة"

12:18 م

صدر في الجريدة الرسمية التعليمات المعدلة لتعليمات التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واجازت التعلميات التزام الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى دائرة الضريبة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط.

كما أوضحت التعليمات أن يُقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به بيانات.



وأشارت التعليمات أنه في حال كان المُتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً يجب أن يُقدم وثيقة اثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً، وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك، مبينا فيها أسماء المفوضين بالتوقيع.

كما يُقدم صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد، وصورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها.

كما يُقدم اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد، واسم البنك ورقم الحساب، وصورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد، وعنوان الشخص مفصلاً متضمناً موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده.

وفي حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً، يجب ابراز وثيقة إثبات شخصية مبينا فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الاردني وصورة عن جواز السفر لغير الاردني او من ينيبه، وصورة عن شهادة التسجيل مصدقة من الجهة المختصة.

كما يجب تقديم صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد، وصورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعنواينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها، واسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد.

كما يجب ابراز اسم البنك ورقم الحساب، وصورة مصدقة عن عقد الايجار إن وجد، وعنوان الشخص مفصلاً متضمناً موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريد.

وأشارت التعلميات الصادرة إلى أن يعتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقاً لاحكام القانون، حيث يُلزم المسجل بان يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأي تغيير يطراً على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ولا يعتد بأي تغيير يطراً على البيانات غير المبلغ عنها خلال هذه المدة.

كما بينت التعليمات أنه يجب أن يُقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه او من ينيبه خطياً أمام الموظف أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من أي جهة مخولة بذلك.

كما أوضحت التعليمات أن تتولى الدائرة استلام طلب التسجيل والتأكيد من صحة البيانات الواردة فيه، وفي حال وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يجوز للدائرة تسجيل الشخص على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد الدائرة بها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ حصوله على الوثيقة.

كما أن الدائرة تحدد رقم تسجيل الشخص المتقدم بطلب التسجيل حيث يُثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وختمه بالخاتم الرسمي للدائرة.

كما يحق للمدير تسجيل اي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة بناء على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة، كذلك في حال عدم تقدم الشخص بطلب لتسجيله على الرغم من خضوع دخله للضريبة.

وبينت التعليمات أنه يُلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف، وفي حال مزاولة النشاط الخاضع للضريبة يُلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ مزاولة النشاط.

وأكدت التعليمات التي صدرت أنه في حال مخالفة الشخص لأحكام التعليمات تطبق عليه احكام المادة 64 من القانون.

وأشارت التعليمات المنشورة إلى أن التعليمات تطبق على السنة 2015 وما يليها.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة