الأحد 2024-12-15 03:46 ص

صدور نظام رسوم المحاكم الشرعية

05:47 م

الوكيل - صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (61) لسنة 2015.


وبموجب النظام يستوفي رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل دعاوى النفقة وأجور المسكن وأجور الحضانة وأجرة الرضاع والحضانة والضم.

ويستوفى ايضا رسم مقطوع مقداره 25 دينارا عند تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين لأي سبب وإثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث وإثبات الزواج والإذن بالسفر أو منعه وعضل الولي واثبات الغيبة أو الفقد أو انتهاء أي منها ومنع المطالبة والتعرض والحجر للسفه أو الغفلة أو رفعه واثبات الردة.

كما يستوفي رسم مقطوع مقداره 30 دينارا عند تسجيل دعاوى الطاعة أو إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه وتصحيح حصر الإرث أو إبطاله وتصحيح التخارج أو إبطاله وإثبات النسب أو نفيه و إيطال الإذن ودعوى الدية والأرش و سلب الولاية أو وقفها أو تقييدها واثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق منهما أو إبطال أي منهما واستحقاق أعيان التركة أو جزء منها و إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

ويستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل حجج نفقة القاصرين والعزوبية وخلو الموانع وإثبات المحرمية و إثبات الرشد وتثبيت الولي ونصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما والتصحيح.

كما ينص النظام على استيفاء رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل حصر الارث والرسم ذاته عن تسجيل كل مناسخة منها.

ويستوفى رسم مقطوع مقداره 15 دينارا عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج.

ويستوفى ايضا رسم مقطوع مقداره 10 دنانير عند تسجيل التخارج الخاص او الإقالة منه عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي مفردة مهما كان بديل التخارج.

ويحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :- 10 دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب وعن كل جلسة ترجمة للمترجم لغة أو إشارة وثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش ومن عشرة دنانير الى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير اثمان الاعيان بما يتناسب والجهد المطلوب بذله و30 دينارا للخبير في الخبرة الفنية الطبية ولخبير الخطوط والمضاهاة وخمسة وعشرين دينارا للمُحَكِم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء ومن خمسين الى مئة وخمسين للمصلح والوسيط العائلي المختارين من طرفي النزاع عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.

لايستوفى رسم عن تسجيل حجة الاسلام او حجة الوقف الخيري ورسم على طلب الإذن بالخصومة ولا على تعيين وصي الخصومة على القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة في الدعوى دون حجة وصاية، ورسوم الطعن في الدعوى التي ترفعها المحكمة من تلقاء نفسها الى المحكمة الأعلى لتدقيقها.

--(بترا)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة