السبت 2024-12-14 07:48 ص

غرامات مخالفة قانون الاقامة وشؤون الاجانب غير مشمولة بـ «العفو العام»

09:02 ص

الوكيل- اعتبرت لجنة العفو العام أنّ الغرامة المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ، وتفرض بموجب القانون وتحصل من قبل وزارة المالية بناءً على طلب وزير الداخلية وهي بذلك ليست صادرة عن جهة قضائية مما يدل على أنّ المشرع لم يعتبر هذه الغرامات عقوبة جزائية.

وكان بتاريخ 15/4/2014 تقدم المستدعي بطلب موضوعه إعفاؤه من الغرامات لحساب المطالبة رقم (383/2011) وموضوعها الغرامة المترتبة على مواطن بنغالي وذلك لشمولها بقانون العفو العام. وبتدقيق كتاب مدير إدارة الإقامة والحدود بتاريخ 20/ كانون الثاني/2011 والمعطوف على قرار وزير الداخلية بتاريخ 9/11/2011 ، تبين أنّ فرض الغرامة على المستدعي استند إلى أنّ المستدعي هو كفيل البنغالي والمترتبة عليه غرامة مالية بمقدار 2637 دينارا نتيجة لمخالفة الأخير أحكام المادة (34) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته والتي نصت على: « كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة أوتجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له ، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة وأربعون ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أوالجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء وللوزير بتنسيب من أمين عام الوزارة الإعفاء من هذه الغرامات إذا لم تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أما إذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
الدستور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة