الإثنين 2024-11-25 01:49 ص

قرارات مجلس الوزراء

06:05 م

الوكيل - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2105 والذي أنشئ بموجبه المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد.


وجاء مشروع القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام،و ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية،و ملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد.

وتضمنت الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي سيحول الى مجلس النواب للنظر فيه تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله.

ويهدف ايضا الى التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم،والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات،والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد،واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها بتظلم بمواجهة الادارة العامة.

واجاز المشروع للمركز تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية والتشريعات، واوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها.

واعتبر مشروع القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات،وإساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحقق باطلا،واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

على صعيد اخر وادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني والتي كانت مدار بحث خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدتها الحكومة مع ممثلي القطاع والاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء والقطاع الصناعي الشهر الماضي فقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ سلسلة من الاجراءات الكفيلة بدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات التي تواجهها .

فقد قرر المجلس الطلب من ديوان المحاسبة المراقبة والتشديد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 / 1/ 2013 القاضي بمنح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمائة ما دامت مطابقة للشروط .

وقرر المجلس بهذا الصدد الزام مختلف الجهات المعنية بالالتزام بنظام اللوازم وعدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات الا في حال وجود شرط في الاتفاقيات المبرمة مع الدول المانحة .

واوعز المجلس الى ديوان التشريع والراي لإعطاء مشروع نظام المشتريات الموحد صفة الاستعجال مع اضافة بنود تتضمن تخصيص نسبة محددة من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمتها ومشاركتها في العطاءات الحكومية .

ووجه مجلس الوزراء وزيرة الصناعة والتجارة للتنسيق بالإجراءات القانونية الضرورية من اجل توحيد مرجعيات التفتيش وحل هذا الامر بصورة جذرية ولاسيما ان تعدد مرجعيات التفتيش رتب اعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وبشان مطلب القطاع الصناعي بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة قرر مجلس الوزراء الايعاز الى دائرة الجمارك والمواصفات والمقاييس بالتشديد على مراقبة شهادة المنشأ للمستوردات ومراجعة قوائم الاسعار الاسترشادية للمستوردات .

وحول مطلب القطاع بعدم السماح باستيراد الدجاج المجمد قرر المجلس التريث بهذا الامر نظرا للفوائد المتحققة من عملية استيراد الدجاج المجمد في ضبط الاسعار ولاسيما في شهر رمضان المبارك .

وطلب المجلس من دائرة الجمارك دراسة الاثر المالي لإعفاء منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل المحلية من الضريبة الخاصة البالغة 25 بالمئة .

كما طلب المجلس من هيئة الاستثمار دراسة امكانية اعلان قطعة الارض المملوكة لصالح غرفة تجارة عمان والواقعة على طريق المطار كمنطقة تنموية لغايات تخصيص ارض للمعارض لترويج المنتجات الاردنية. على صعيد قرر مجلس الوزراء ولغايــات تمكــين المــواطن مــن الحصــول علــى اســتحقاقاته الماليــة المترتبة منذ فترة على الخزينة الموافقة على قيام وزارة المالية بإصدار سندات أو أذونات خزينة بآجال مختلفـة بقيمـة مائـة وخمسـين مليون دينار لغايات تسديد قيم تعويضات الاستملاكات والفوائد السنوية المستحقة على الخزينة وصـرفها بسلف مالية للجهات صاحبة العلاقة لتسديد قيم الاسـتملاكات المتراكمـة .

وطلب المجلس أن يـتم رصـد قيمـة السندات أو الأذونات المصدرة بالإضافة لفوائدها في قانون الموازنة العامة للدولة حسب تاريخ استحقاق هذه السندات أو الأذونات . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام استنادا الى القرارات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة والتي تهدف الى مراعاة الكفاءة والعدالة في عملية الاختيار والتعيين في الوظائف العامة .

كما جاء في ضوء انضمام 46 مؤسسة ودائرة جديدة الى نظام الخدمة المدنية بحيث يتطلب ذلك متابعتها من مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد البشرية .

ونظرا لإشراف الديوان المباشر على تعيينات الفئة الثالثة والكادر الاداري في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة فقد تطلب الامر تعديل مشروع نظام التنظيم الاداري للديوان بالاستناد الى التوسع في المهام والمسؤوليات المناطة الى الديوان .

ويجيز المشروع انشاء فرعين للديوان في اقليمي الشمال والجنوب في اطار تعزيز التوجه نحو اللامركزية وتسريع وتبسيط الاجراءات بما يلبي توقعات متلقي الخدمة .

واقر مجلس الوزراء مشروع نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 2015 ،ويهدف مشروع النظام الذي جاء استنادا للفقرة (أ) من المادة 36 لقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 الى تنظيم سائر الامور المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية .

وينظم المشروع امور التعيين والتثبيت والترقية والنقل والانتداب والإعارة اضافة الى تنظيمه لأمور المنح و الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي وقبول استقالات اعضاء الهيئة التدريسية وانهاء خدماتهم وسائر الامور المتعلقة بهم .

وبموجب مشروع النظام يشكل مجلس عمداء الجامعة من بين اعضائه لجنة تسمى لجنة التعيين والترقية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية ستة ممن هم برتبة استاذ بحيث تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 والذي جاء تنفيذا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية المعدل رقم 20 لسنة 2014 .

ويحدد مشروع النظام شروط تعيين القضاة العسكريين وتثبيتهم في الخدمة ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بما في ذلك رواتبهم الاساسية وعلاواتهم . ( بترا )


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة