الأحد 2025-01-19 15:46 م

ورشة عمل في غرفة تجارة اربد للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد

01:16 م

الوكيل - نظم مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ومؤسسة الضمان الاجتماعي ورشة عمل لموظفي الغرفة والتجار للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد .


وذكر رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان الدكتور امجد شموط أن الاردن صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناظمة للمعايير الدنيا للتأمينات الاجتماعية ، مشيرا الى ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014 جاء بالعديد من الايجابيات لصالح مشتركي الضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بحقوق المؤمن له بحالة العجز واصابات العمل والشيخوخة والوفاة والامومة.

ودعا شموط الى اهمية تعزيز ثقافة الحماية الاجتماعية والتأمينات لدى المجتمع الاردني من خلال عقد مثل هذه الورشات التوعوية والندوات والمحاضرات لتعريف المواطنين بالضمان الاجتماعي واهدافه .

وقدم مفتش الضمان في اقليم الشمال الدكتور جادالله الخلايلة شرحا وافيا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي بدأ العمل به من تاريخ 1/3/2014 وما فيه من ايجابيات لصالح المشتركين .

وذكر جادالله ان اقتطاع بدل الامومة من كافة المشتركين سواء ذكر او انثى جاء لزيادة نسبة تشغيل المرأة الاردنية في سوق العمل والمحافظة على حقوق المرأة العاملة وحمايتها من الفصل في حال زواجها وحملها.

واضاف ان الحد الادنى للراتب الخاضع للضمان لا يقل عن 190 ولا يتجاوز 3000 دينار ،مبينا انه يشترط في العلاوات لتصبح خاضعة لراتب الضمان ان تكون ثابتة ومستمرة وعامة لكافة الموظفين ،مشيرا الى ان اجور العمل الاضافي والمنح السنوية وبدل التمثيل وبدل الاغتراب والضيافة والطعام والحوافز وبدل السفر واستخدام الهاتف والسيارة وعضوية اللجان وبدل الاجازات والمكافآت غير خاضعة .

واشار الى ان غرامة التأخير عن تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات السريان للموظف الجديد خلال المدة المحددة هي 1% وغرامة التأخيرعن تزويدها بكشوفات انهاء الخدمة خلال شهر كذلك 1% وغرامة تشغيل عمال دون تبليغ المؤسسة هي 30%، داعيا المؤسسات والشركات الى الالتزام بالقانون تفاديا للمخالفات والعقوبات .

وعن تأمين اصابات العمل ذكر انها تحسب من تاريخ اشراك العامل بالضمان لافتا الى ان التبليغ عن الاصابة من صاحب العمل خلال مدة اقصاها اسبوعين ومن العامل خلال مدة اقصاها اربعة اشهر.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر اشار الدكتور الخلايلة الى انه كل من اكمل 18 سنة خدمة بالنسبة للرجل و15 سنة للمرأة حتى 1/3/2014 يمكنه الحصول على تقاعد مبكر عند بلوغه 45 عاما .

واضاف ان من بلغ 42 سنة لغاية 1/3/2014 له تقاعد مبكر عند سن 48 سنة وبسنوات خدمة 21 للرجل و18 للانثى، ومن اكمل 43 سنة حتى 1/3/2014 له تقاعد على سن 47 وسنوات خدمة 20 للرجل و17 للانثى ،ومن اكمل 44 سنة يتقاعد على سن 46 وبخدمة 19 سنة للرجل و16 للانثى ، منوها الى ان غير هذه الاستثناءات التقاعد المبكر يكون عند سن 50 وسنوات خدمة 21 للرجل و19 للانثى.

واشتملت الورشة العديد من الاستفسارات وطرح الاراء حول القانون وما فيه من ايجابيات وسلبيات .


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة