السبت 2024-12-14 08:38 ص

وقف شركات مخالفة بعد إنذارها

12:00 ص

الوكيل - أعلن مراقب عام الشركات برهان عكروش أنه سيتم بداية الاسبوع المقبل تفعيل لأحكام المادة (285) من قانون الشركات والذي يفوض دائرة مراقبة الشركات بوقف عمل الشركات المخالفة لأحكام هذه المادة ونقلها إلى سجل الشركات الموقوفة وذلك بعد إنذار هذه الشركات خطياً لمدة شهر ونشر الإعلان في الصحف المحلية ووفقاً لأحكام القانون.


وبين المراقب خلال مؤتمر صحفي اقيم أمس أنه نتيجة التشوهات التي لحقت في اداء الشركات وزيادة عددها تسعى الدائرة لتنظيم أمورها بما يصب في مصلحة الاطراف ذات العلاقة سواء الشركات أو عملائها أو الدائرة ونفسها.

وأضاف عكروش أنه بهذا الاعلان سيتم السماح للشركات بتصويب أوضاعها خلال فترة اضافية غير المنصوص عليها في المادة 258، وذلك لتسهيل الامور على هذه الشركات من أجل تصويب أوضاعها.

وأوضح عكروش أن هذه الشركات ليست بالضرورة المتعثرة، انما الشركات التي تعمل ليس لها مجلس ادارة أو لم يتم التجديد لهم، اضافة الى الشركات التي ليس لها مقرات.

وقال عكروش حول تفعيل المادة 258 من قانون الشركات إنه سيتم البدء بالتدقيق على الشركات ونشر أسماء الشركات المخالفة بالصحف المحلية واعتباراً من بداية عام 2014 وعليه تطلب دائرة مراقبة الشركات من جميع الشركات البدء بتصويب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات والمراجعة بالسرعة الممكنة وذلك تلافياً لأية عقوبة قد تلحق بها.

ويشار الى أن المادة (285) نصت على أنه:

أ) دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او إنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد إنذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها إلى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بآي تصرفات او أعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر قد يلحق بالغير.
ب) يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة أعمالها وأنشطتها ان يقرر إعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بأنها قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج) اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

الراي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة