الأحد 2024-12-15 08:27 ص

100 دينار غرامة على كل نائب يتغيب دون عذر

05:39 م

الوكيل - اقرت اللجنة القانونية فرض غرامة 100 دينار على كل نائب يتغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر مسبق، كما اعتبرت النائب متغيبا عن حضور الجلسات بدون عذر إذا لم يلتزم بحضور الجلسات في مواعيدها المقررة.


واقرت التعديلات الجديدة على النظام الداخلي الذي سيعرض على جدول أعمال الجلسة اليوم الأربعاء دمج لجنة التربية والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة، ودمج لجنتي الخدمات والسياحة والآثار في جلسة لجنة واحدة، ودمج لجنتي النزاهة والشفافية والنظام والسلوك في لجنة واحدة.

واتاحت التعديلات الجديدة للجان المندمجة القيام بمهامها الحالية كلجان مستقلة إلى حين افتتاح الدورة الحالية.

وادخلت اللجنة القانونية تعديلات جديدة على ألية مناقشة القوانين وقرارات اللجان الدائمة المختصة بحيث يتم الإكتفاء بتلاوة قرار اللجنة وشطب كلمة'مناقشة'، كما ألغت اللجنة عبارة' يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، والإستعاضة عنها بعبارة'يجري التصويت'.

ونصت التعديلات الجديدة على أن كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة يتوجب عليه ان يتقدم به خطيا الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبينا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.

ولا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطيا وأذن له الرئيس بشرح اقتراحه بايجاز.

وفرضت التعديلات الجديدة على اي نائب يريد مغادرة الجلسة أن يتقدم خطيا بطلب الإستئذان.

ولأول مرة اعتبرت التعديلات الجديدة أن كل نائب يتخلف عن حضور الإجتماعات في مواعيدها او يغادر الإجتماع بدون عذر خطي متغيبا عن الجلسة، كما فرضت التعديلات الجديدة غرامات مالية على كل نائب يتغيب عن الجلسة بدون عذر ويتم نشر أسماء المتغيبين بدون عذر في وسائل الإعلام.

ونصت التعديلات الجديدة على عدم إدراج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس، ولا تدرج الأسئلة على جدول الأعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها بدون عذر.

ولأول مرة يخصص فصل مستقل للمذكرات النيابية، وهي إضافة جديدة لم تتضمنها التعديلات السابقة على النظام الداخلي التي جرت في الدورة الإستثنائية الماضية.

وبموجب التعديلات الجديدة فإن المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمر يتعلق في الشؤون العامة.

واشترطت التعديلات بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، وأجازت لعشرين عضوا او للجان المختصة او للكتل والإئتلافات النيابية ان يتقدموا للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه أن يدرجها على جدول أعمال الجلسة او إحالتها الى اللجنة المختصة او الحكومة حسب مقتضى الحال.

وإذا أحيلت المذكرة الى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة الى المجلس او ارسالها الى الحكومة التي يتوجب عليها الإجابة على امذكرات المحالة اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها اليها، ويبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.

وبحسب التعديلات الجديدة فقد اباحت للعضو الواحد تقديم مذكرة فيما ينويه من أمور عامة.

وليس من المتوقع أن يصادق المجلس على معظم تلك التعديلات خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المالية التي يراد منها ضبط حضور النواب للجلسات بعد ان ارتفع منسوب النواب المتغيبين عن الجلسات.

العرب اليوم


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة