الأحد 2024-12-15 03:36 ص

47 طعناً في نتائج الانتخابات مع إنتهاء مدة الطعون

06:46 م

كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن محاكم البداية والاستئناف في المملكة سجلت لغاية نهاية دوام اليوم الثلاثاء، 47 طعناً في نتائج انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات اللامركزية.


وأعلنت الهيئة عن أن مرحلة استقبال الطعون بنتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات انتهت مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء، مؤكدة انه لن يتم تمديد مرحلة الطعون.

وقال المستشار القانوني في الهيئة محمد القطاونة ان اجمالي عدد الطعون التي سجلت لدى محاكم البداية والاستئناف في المملكة في نتائج الانتخابات حتى نهاية الموعد القانوني للطعون، وصلت الى 47 طعناً، منها 12 طعناً بنتائج الانتخابات اللامركزية، و35 طعناً بنتائج الانتخابات البلدية.

وأشار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ان محاكم البداية في المملكة استقبلت خلال المدة القانونية 35 طعناً بنتائج الانتخابات البلدية، موزعة كالتالي: عمان 9 طعون، وسجلت اربد 8 طعون، والمفرق 6 طعون، والسلط 3 طعون، وجرش 3 طعون، والطفيلة طعنين، وعجلون طعنين، والكرك طعن واحد، والزرقاء طعن واحد.

وفيما يتعلق بالطعون المسجلة على نتائج الانتخابات اللامركزية، فقد بلغت 12 طعناً توزعت بواقع 6 طعون لدى محكمة اسئناف اربد، و5 طعون لدى محكمة استئناف عمان، وطعن واحد لدى محكمة استئناف معان.

وأكد القطاونة ان الهيئة لم تتبلغ بأية طعون بخصوص نتائج الانتخابات البلدية في كل من محافظات مأدبا والعقبة ومعان، كما لم تتمكن الهيئة من التواصل مع بعض محاكم البداية للوقوف على العدد النهائي للطعون المقدمة اليها.

وبين ان محاكم البداية ستشرع في النظر في دعاوى الطعون بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.

وأضاف القطاونة ان لمحاكم البداية أيضاً إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.

وبين إذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها انه يتوجب على الهيئة ووفقاً لاحكام القانون ان تحدد موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول، وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة، لافتا الى انه يجب على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أعلى من تاريخ ورودها إليها.

اما بخصوص الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، أوضح القطاونة انه يتوجب على محاكم الاستئناف ان تصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً ويتوجب على المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.

وأوضح القطاونة بخصوص الأعمال التي سيقوم بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته فانها تعتبر صحيحة، اما اذا إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة