الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير الدفاع السوري في دمشق
-
توجه حكومي لترخيص 3-4 منصات تداول رقمية في الأردن
-
وزير الأوقاف: حريصون على دعم موظفي الوزارة بالقدس
-
تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية
-
تربية الكورة تطلق فعاليات مبادرة "الكرنفال الدامج"
-
إيجاز صحفي لوزير الداخلية يكشف به معلومات جديدة عن المخطط الإرهابي
-
الضمان: 11850 منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بمبلغ إجمالي 396 مليون دينار
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية