الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024
-
جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن لن يكون مسرحا لأي سيناريوهات ترحيل لسكان غزة
-
9 إصابات بحادث سير في اربد
-
90 % نسبة رضا متلقي خدمات هيئة الإعلام
-
مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية