الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس
-
التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس
-
الحكومة العراقية: جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية
-
وزارة الشباب العراقية: اتخاذ إجراءات لتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة
-
هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق
-
ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد
-
بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي
-
الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين