الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها
-
توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي
-
الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية
-
تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات
-
بلدية إربد تكشف سبب تأخر الدفعات المالية للموردين
-
بلدية القويرة تحقق إيرادات مدورة تصل إلى 800 ألف دينار