الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحث الأمم المتحدة على رفض اتهامات إسرائيل للأونروا
-
167 برنامجا ثقافيا في صخره وعرجان بعجلون
-
تربية بني كنانة تعقد اجتماعاً تحضيرياً للمدارس المشاركة في اختبار بيزا الدولي
-
مجلس محافظة اربد يطلق برنامج لدعم الأسر المحتاجة
-
الأمير طلال يكرّم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعامين 2023 و2024
-
رئيس الوزراء يوجه رسالة للنشامى
-
ولي العهد ينشر صورة للنشمية الصغيرة
-
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي