وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.
وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.
وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.
ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.
-
أخبار متعلقة
-
إفطار في السلط لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن
-
الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2024
-
المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
أوقاف إربد تطلق مبادرة" فرحة عيد" لكسوة 500 أسرة