ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء "الكروكات"، من خلال إيجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
وتنص المادة 103، من مشروع القانون أنه "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين"، وفق مشروع القانون.
وأشار إلى أنه برغم مما ورد في الفقرة أعلاه، "تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل محام أو من أحد العاملين في شركات التأمين، ويعاقب الشريك والمتدخل في الجريمة المبينة في هذه المادة والمحرض عليها بالعقوبة ذاتها".
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفق مشروع القانون.
-
أخبار متعلقة
-
"البلقاء التطبيقية" تبحث ووفداً ألمانيا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية
-
"كلنا الأردن" تختتم دورة في صناعة المحتوى الرقمي في العقبة
-
الزراعة: حملة وطنية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل
-
10.7 مليون إيرادات العقبة الخاصة حتى نهاية آذار
-
افتتاح معرض الأعمال الإنتاجي لطلبة التعليم المهني في العقبة
-
إطلاق مسار "سياحة الفلك الآثاري" في البترا
-
مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين