الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
"نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية
-
إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية
-
"الأمن السيبراني" يطلق برنامج تطبيق الإطار الوطني في 100 مؤسسة
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية
-
غرفة تجارة عمّان: توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية
-
إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس
-
الداخلية : 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر
-
الامن العام : اشتعال مركبة في عبدون