الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية
-
بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك
-
مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة
-
وزير الشباب: ديمومة جاهزية المرافق الرياضية أولوية
-
انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي
-
تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"
-
تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية