ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
