الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
-
الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة
-
شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار