الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين
-
الديوان الملكي يعزي الكرادشة
-
تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
-
العيسوي: الأردن قوة راسخة بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه المؤمن برسالته
-
الملك والرئيس الإندونيسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي
-
الملك والرئيس الإندونيسي يدينان تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
-
انطلاق ورشة إقليمية حول مكافحة الإتجار بالبشر
-
ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025