الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج
-
الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية
-
الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
-
إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد
-
صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية