الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد
-
نقابة الاطباء تنعى 4 أطباء أردنيين - اسماء