الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حول حكم الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو الصلوات بعذر المطر والشروط الواجب توفرها.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن "الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعذر المطر رخصة في مذهبنا مذهب الشافعية، فقد ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ) رواه مسلم".
وأضافت "ولا بد من مراعاة شروط مذهب الشافعية عند الجمع بين الظهر والعصر، فلا يجوز الجمع بينهما بسبب البرد أو الرياح، ولو كانا شديدين، وتقتصر الرّخصة في حال نزول المطر أو البَرَد أو الثلج، ويجوز الجمع ولو لمقيم، كما يجمع بالسفر، ولو جمعه مع العصر خلافاً للروياني في منعه ذلك بالمطر ولو كان ضعيفاً بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين وشفان".
وأكدت أن لجمع الصلاة في حالة المطر 4 شروط منها استحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية ونزول المطر في أول الصلاتين وأن يكون المطر بما يبلّ الثياب، بمعنى أنه يشقّ الذهاب إلى المسجد مع وجوده وأن تكون صلاة الجماعة في المسجد.
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"