الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.
وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.
وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"
وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:
نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية
-
السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة