وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي
-
1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر
-
المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي
-
بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال
-
ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية
-
بحث التعاون بين بلدية إربد والأوقاف
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية محاربة منتحلي صفة الصحفي
-
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل