وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات