وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير: تدقيق 2700 مركبة خلال الساعات الأولى من حملة الشتاء
-
رسالة هامة من إدارة السير لجميع السائقين في المملكة
-
أبو مرجوب: مكتسبات جديدة للعاملين في البريد الأردني ومطعم زهور الشفا ومتابعة حثيثة لنزاعات عمالية في "أرامكس" وغيرها
-
تعليق دوام مدارس في المملكة بسبب حالة الطقس - تحديث
-
وفاة الشاب محمود البرقاوي باستهداف مطار الملك خالد في السعودية
-
بدء الحملة المرورية الشتوية للتأكد من السلامة الفنية للمركبات
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
وفاة وإصابة 4 أردنيين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
