وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
-
مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب
-
الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء
-
الحكومة تقر نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية
-
الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة
-
الحكومة تكشف تفاصيل قرار الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
-
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
