وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
