وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ورشة بالزرقاء حول دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة
-
العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية
-
نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء
-
محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة
-
وزير الإعلام اليمني : الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية
-
العلوم والتكنولوجيا تحصد شهادة ضمان الجودة المؤسسية من الدرجة الأولى
-
مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين