وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة
-
الأميرة سارة تهنئ لاعبي التايكواندو الفائزين بالميداليات بدورة الألعاب الآسيوية
-
مديرية شباب المفرق تنفذ عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة
-
وزير السياحة ورئيس سلطة إقليم البترا يتفقدان مشروع التنقيب بموقع قصر البنت
-
حملة للتبرع بالدم غداً السبت في "بيت يافا"
-
الكرك: مزارعون يطالبون بتعبيد الطرق الزراعية الواصلة إلى أراضيهم
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
فريق الأمن العام لخماسيات كرة القدم يحصد لقب بطولة الشرطة الدولية
