ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
-
من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان اليوم السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
-
من الأحد وحتى الخميس المقبل.. إعلان مهم من إدارة الترخيص
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
