ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
احالة قضية قتل النائب الاسبق ابو سويلم ونجله الى المدعي العام
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
مستجدات حادثة مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله ايمن
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"